( 7815 ) فصل : وإن وجد المحرم ميتة وصيدا  ، أكل الميتة . وبه قال الحسن   ومالك   وأبو حنيفة  وأصحابه . وقال  الشافعي  في أحد قوليه : يأكل الصيد ، ويفديه . وهو قول الشعبي    ; لأن الضرورة تبيحه ، ومع القدرة عليه لا تحل الميتة ; لغناه عنها . ولنا أن إباحة الميتة منصوص عليها ، وإباحة الصيد مجتهد فيها ، وتقديم المنصوص عليه أولى . فإن لم يجد ميتة ، ذبح الصيد وأكله . نص عليه  أحمد    ; لأنه مضطر إليه عينا . 
وقد قيل : إن في الصيد تحريمات ثلاثا ; تحريم قتله ، وأكله ، وتحريم الميتة ; لأن ما ذبحه المحرم من الصيد يكون ميتة ، فقد ساوى الميتة في هذا ، وفضل عليها بتحريم القتل والأكل ، ولكن يقال على هذا : إن الشارع إذا أباح له ذبحه ، لم يصر ميتة . ولهذا لو لم يجد الميتة فذبحه ، كان ذكيا طاهرا ، وليس بنجس ولا ميتة ; ولهذا يتعين عليه ذبحه في حل الذبح ، وتعتبر شروط الذكاة فيه ، ولا يجوز قتله ، ولو كان ميتة لم يتعين ذلك عليه . 
( 7816 ) فصل : وإذا ذبح المحرم الصيد عند الضرورة  ، جاز له أن يشبع منه ; لأنه لحم ذكي لا حق فيه لآدمي سواه ، فأبيح له الشبع منه ، كما لو ذبحه حلال من أجله . 
( 7817 ) فصل   : فإن لم يجد المضطر شيئا  ، لم يبح له أكل بعض أعضائه . 
وقال بعض أصحاب  [ ص: 335 ]  الشافعي    : له ذلك ; لأن له أن يحفظ الجملة بقطع عضو ، كما لو وقعت فيه الأكلة . ولنا أن أكله من نفسه ربما قتله ، فيكون قاتلا لنفسه ، ولا يتيقن حصول البقاء بأكله . أما قطع الأكلة : فإنه يخاف الهلاك بذلك العضو ، فأبيح له إبعاده ، ودفع ضرره المتوجه منه بتركه ، كما أبيح قتل الصائل عليه ولم يبح له قتله ليأكله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					