( 7675 ) مسألة ; قال : ومن يجز من أهل الذمة  إلى غير بلده  ، أخذ منه نصف العشر في السنة اشتهر هذا عن  عمر  رضي الله عنه وصحت الرواية عنه به . وقال  الشافعي    : ليس عليه إلا الجزية ، إلا أن يدخل أرض الحجاز  ، فينظر في حاله ; فإن كان لرسالة ، أو نقل ميرة ، أذن له بغير شيء ، وإن كان لتجارة لا حاجة بأهل الحجاز  إليها ، لم يأذن له إلا أن يشترط عليه عوضا بحسب ما يراه والأولى أن يشترط نصف العشر ; لأن  عمر  شرط نصف العشر على من دخل الحجاز  من أهل الذمة    . 
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { ليس على المسلمين عشور ، إنما العشور على اليهود  والنصارى    } . رواه أبو داود    . وروى الإمام  أحمد  ، عن سفيان  ، عن هشام  ، عن  أنس بن سيرين  ، قال : بعثني  أنس بن مالك  إلى العشور ، فقلت : تبعثني إلى العشور من بين عمالك ، قال : أما ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه  عمر بن الخطاب  ، رضي الله عنه ؟ أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر ، ومن أهل الذمة  نصف العشر . وهذا كان بالعراق    . 
وروى أبو عبيد  ، في كتاب الأموال ، بإسناده عن لاحق بن حميد  ، أن  عمر  بعث عثمان بن حنيف  إلى الكوفة  ، فجعل على أهل الذمة  في أموالهم التي يختلفون فيها ، في كل عشرين درهما درهما . وقد ذكرنا حديث زياد بن حدير  ، أن  عمر  أمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب  العشر ، ومن نصارى أهل الكتاب  نصف العشر . وهذا كان بالعراق  ، واشتهرت هذه القصص ولم تنكر ، فكانت إجماعا ، وعمل به الخلفاء بعده ، ولم يأت تخصيص الحجاز  بنصف العشر في شيء من الأحاديث علمناه ، لا عن  عمر  ولا عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، بل ظاهر أحاديثهم ، أن ذلك في غير الحجاز  ، وما وجب من المال في الحجاز  وجب في غيره كالديون والصدقات . 
				
						
						
