( 7818 ) فصل   : وإن لم يجد إلا آدميا محقون الدم  ، لم يبح له قتله إجماعا ، ولا إتلاف عضو منه ، مسلما كان أو كافرا ; لأنه مثله ، فلا يجوز أن يبقي نفسه بإتلافه . وهذا لا خلاف فيه . وإن كان مباح الدم ، كالحربي والمرتد ، فذكر  القاضي  أن له قتله وأكله ; لأن قتله مباح . وهكذا قال أصحاب  الشافعي    ; لأنه لا حرمة له ، فهو بمنزلة السباع . 
وإن وجده ميتا ، أبيح أكله ; لأن أكله مباح بعد قتله ، فكذلك بعد موته . وإن وجد معصوما ميتا ، لم يبح أكله . في قول أصحابنا . وقال  الشافعي  ، وبعض الحنفية : يباح . وهو أولى ; لأن حرمة الحي أعظم . وقال أبو بكر بن داود    : أباح  الشافعي  أكل لحوم الأنبياء . 
واحتج أصحابنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم {   : كسر عظم الميت ، ككسر عظم الحي   } . واختار  أبو الخطاب  أن له أكله . وقال : لا حجة في الحديث هاهنا ; لأن الأكل من اللحم لا من العظم ، والمراد بالحديث التشبيه في أصل الحرمة ، لا في مقدارها ; بدليل اختلافهما في الضمان والقصاص ووجوب صيانة الحي بما لا يجب به صيانة الميت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					