( 7705 ) مسألة ; قال أبو القاسم : ( وإذا ، جاز أكله ) أما ما أدرك ذكاته من الصيد ، فلا يشترط في إباحته سوى صحة التذكية ; ولذلك { سمى وأرسل كلبه أو فهده المعلم ، واصطاد ، وقتل ، ولم يأكل منه } . وأما قال عليه السلام : وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم ، فأدركت ذكاته ، فكل ; أحدها ، أن يكون الصائد من أهل الذكاة ، فإن كان وثنيا ، أو مرتدا ، أو مجوسيا ، أو من غير المسلمين وأهل الكتاب ، أو مجنونا ، لم يبح صيده ; لأن الاصطياد أقيم مقام الذكاة ، والجارح آلة كالسكين ، وعقره للحيوان بمنزلة إفراء الأوداج . قال النبي صلى الله عليه وسلم : { ما قتل الجارح ، فيشترط في إباحته شروط سبعة } . فإن أخذ الكلب ذكاته
والصائد بمنزلة المذكي ، فتشترط الأهلية فيه .