( 7749 ) فصل : فإن كان أحد أبوي الكتابي ممن لا تحل ذبيحته ، والآخر ممن تحل ذبيحته  ، فقال أصحابنا : لا يحل صيده ولا ذبيحته . وبه قال  الشافعي  إذا كان الأب غير كتابي ، وإن كان الأب كتابيا ففيه قولان ; أحدهما ، تباح . وهو قول  مالك  ،  وأبي ثور    . 
والثاني ، لا تباح ; لأنه وجد ما يقتضي التحريم ، والإباحة ، فغلب ما يقتضي التحريم ، كما لو جرحه مسلم ومجوسي ، وبيان وجود ما يقتضي التحريم ، أن كونه ابن مجوسي أو وثني يقتضي تحريم ذبيحته . وقال  أبو حنيفة    : تباح ذبيحته بكل حال ; لعموم النص ، ولأنه كتابي يقر على دينه ، فتحل ذبيحته ، كما لو كان ابن كتابيين . 
وأما إن كان ابن وثنيين أو مجوسيين ، فمقتضى مذهب الأئمة الثلاثة تحريمه ، ومقتضى مذهب  أبي حنيفة  حله ; لأن الاعتبار بدين الذابح ، لا بدين أبيه ، بدليل أن الاعتبار في قبول الجزية بذلك ، ولعموم النص والقياس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					