( 7760 ) مسألة ; قال : ( ويستحب أن ينحر ، البعير ، ويذبح ما سواه    ) لا خلاف بين أهل العلم ، في أن المستحب نحر الإبل ، وذبح ما سواها . قال الله تعالى {    : فصل لربك وانحر    } . وقال الله تعالى {    : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة    } . قال  مجاهد    : أمرنا بالنحر ، وأمر بنو إسرائيل بالذبح ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم ماشيتهم الإبل ، فسن النحر ، وكانت بنو إسرائيل ماشيتهم البقر ، فأمروا بالذبح . 
{ وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بدنة ، وضحى بكبشين أقرنين ذبحهما بيده   } . متفق عليه . ومعنى النحر ، أن يضربها بحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل عنقها وصدرها . 
( 7761 ) فصل : ويسن الذبح بسكين حاد    ; لما روى أبو داود  ، عن  شداد بن أوس  ، قال : { خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته   } . 
ويكره أن يسن السكين والحيوان يبصره . ورأى  عمر  رجلا قد وضع رجله على شاة ، وهو يحد السكين ، فضربه حتى أفلت الشاة . ويكره أن يذبح شاة والأخرى تنظر إليه ، ويستحب أن يستقبل بها القبلة . واستحب ذلك  ابن عمر  ،  وابن سيرين  ،  وعطاء  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . 
وكره  ابن عمر  ،  وابن سيرين  أكل ما ذبح لغير القبلة . وقال سائرهم : ليس ذلك مكروها ; لأن أهل الكتاب  يذبحون لغير القبلة ، وقد أحل الله ذبائحهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					