( 7828 ) فصل : فأما ما لا يعيش إلا في الماء  ، كالسمك وشبهه ، فإنه يباح بغير ذكاة . لا نعلم في هذا خلافا ; لما ذكرنا من الأخبار . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {   : أحلت لنا ميتتان ودمان ، أما الميتتان فالسمك والجراد   } . وقد صح أن أبا عبيدة  وأصحابه وجدوا على ساحل البحر دابة ، يقال لها العنبر ، ميتة ، فأكلوا منها شهرا حتى سمنوا ، وادهنوا ، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه ، فقال {   : هو رزق أخرجه الله لكم ، فهل معكم من لحمه شيء تطعمونا   } . متفق عليه . 
( 7829 ) فصل : وكل صيد البحر  مباح ، إلا الضفدع . وهذا قول  الشافعي    . وقال الشعبي    : لو أكل أهلي الضفادع لأطعمتهم . وروي عن  أبي بكر الصديق  رضي الله عنه أنه قال : في كل ما في البحر قد ذكاه الله لكم . وعموم قوله تعالى {    : أحل لكم صيد البحر وطعامه    } . يدل على إباحة جميع صيده . 
وروى  عطاء  وعمرو بن دينار  أنهما بلغهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {   : إن الله ذبح كل شيء في البحر لابن آدم   } . فأما الضفدع : فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله . رواه  النسائي    . فيدل ذلك على تحريمه ، فأما التمساح : فقد نقل عنه ما يدل على أنه لا يؤكل . 
وقال الأوزاعي    : لا بأس به لمن اشتهاه . وقال ابن حامد    : لا يؤكل التمساح ولا الكوسج ; لأنهما يأكلان الناس . وقد روي عن  إبراهيم النخعي  وغيره : أنه قال : كانوا يكرهون سباع البحر ، كما يكرهون سباع البر . 
وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع . وقال أبو علي النجاد    : ما حرم نظيره في البر ، فهو حرام في البحر ، ككلب الماء وخنزيره وإنسانه . وهو قول  الليث  ، إلا في كلب الماء ، فإنه يرى إباحة كلب البر والبحر . وقال  أبو حنيفة    : لا يباح إلا السمك . قال  مالك    : كل ما في البحر مباح ; لعموم قوله تعالى {    : أحل لكم صيد البحر وطعامه .    } 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					