( 7858 ) مسألة : قال   : ( ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن ، والثني من غيره )  وبهذا قال  مالك   والليث   والشافعي  ،  وأبو عبيد  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . وقال  ابن عمر  ، والزهري    : لا يجزئ الجذع ; لأنه لا يجزئ من غير الضأن ، فلا يجزئ منه كالحمل ، وعن  عطاء  والأوزاعي  فلا يجزئ الجذع من جميع الأجناس ; لما روى مجاشع بن سليم  ، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني   } رواه أبو داود  ،  والنسائي  ، . 
ولنا على أن الجذع من الضأن يجزئ ، حديث مجاشع   وأبي هريرة  وغيرهما ، وعلى أن الجذعة من غيرها لا تجزئ ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {   : لا تذبحوا إلا مسنة ، فإن عسر عليكم ، فاذبحوا الجذع من الضأن   } . 
وقال  أبو بردة بن نيار    {   : عندي جذعة ، أحب إلي من شاتين ، فهل تجزئ عني ؟ قال : نعم ، ولا تجزئ عن أحد بعدك   } . متفق عليه . وحديثهم محمول على الجذع من الضأن لما ذكرنا . قال  إبراهيم الحربي    : إنما يجزئ الجذع من الضأن ; لأنه ينزو فيلقح ، فإذا كان من المعز لم يلقح حتى يكون ثنيا . 
( 7859 ) فصل   : ولا يجزئ في الأضحية غير بهيمة الأنعام  ، وإن كان أحد أبويه وحشيا ، لم يجزئ أيضا . وحكي عن  الحسن بن صالح  أن بقرة الوحش تجزئ عن سبعة ، والظبي عن واحد . 
وقال أصحاب الرأي : ولد البقر الإنسية يجزئ ، وإن كان أبوه وحشيا . وقال  أبو ثور    : يجزئ إذا كان منسوبا إلى بهيمة الأنعام . ولنا قول الله تعالى {    : ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام    } . وهي الإبل والبقر والغنم . وعلى  [ ص: 349 ] أصحاب الرأي ، أنه متولد من بين ما يجزئ وما لا يجزئ ، فلم يجزئ ، كما لو كانت الأم وحشية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					