( 8002 ) مسألة ; قال : ولو حلف أن لا ينكح فلانة ، أو : لا اشتريت فلانة . فنكحها نكاحا فاسدا ، أو اشتراها شراء فاسدا  ، لم يحنث وبهذا قال  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : إذا قال لعبده : إن زوجتك ، أو بعتك ، فأنت حر . فزوجه تزويجا فاسدا  ، لم يعتق ، وإن باعه بيعا فاسدا يملك به ، حنث ; لأن البيع الفاسد عنده يثبت به الملك ، إذا اتصل به القبض . ولنا ، أن اسم البيع ينصرف إلى الصحيح ; بدليل أن قول الله - تعالى : { وأحل الله البيع    } . وأكثر ألفاظه في البيع إنما ينصرف إلى الصحيح ، فلا يحنث بما دونه ، كما في النكاح ، وكالصلاة ، وغيرهما ، وما ذكروه من ثبوت الملك به لا نسلمه . وقال ابن أبي موسى    : لا يحنث بالنكاح الفاسد . 
وهل يحنث بالبيع الفاسد ؟  على روايتين . وقال  أبو الخطاب    : إن نكحها نكاحا مختلفا فيه ، مثل أن يتزوجها بلا ولي ولا شهود ، أو باع في وقت النداء ، فعلى وجهين . وقال ابن أبي موسى  إن تزوجها تزويجا مختلفا فيه ، أو ملك ملكا مختلفا فيه ، حنث فيهما جميعا . ولنا ، أنه نكاح فاسد ، وبيع فاسد ، فلم يحنث بهما ، كالمتفق على فسادهما . 
( 8003 ) فصل : والماضي والمستقبل سواء في هذا . وقال  محمد بن الحسن    : إذا حلف ما صليت ولا تزوجت ، ولا بعت ، وكان قد فعله فاسدا  ، حنث ; لأن الماضي لا يقصد منه إلا الاسم ، والاسم يتناوله ، والمستقبل بخلافه ، فإنه يراد بالنكاح والبيع الملك ، وبالصلاة القربة . ولنا ، أن ما لا يتناوله الاسم في المستقبل ، لا يتناوله في الماضي ، كالإيجاب ، وكغير المسمى وما ذكروه لا يصح ; لأن الاسم لا يتناوله إلا الشرعي ، ولا يحصل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					