أيا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسبا
ثم إن العرب سمت الذبيحة عند حلق شعره عقيقة ، على عاداتهم في تسمية الشيء باسم سببه أو ما جاوره ، ثم اشتهر ذلك حتى صار من الأسماء العرفية ، وصارت الحقيقة مغمورة فيه ، فلا يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة . وقال : أنكر ابن عبد البر هذا التفسير ، وقال : إنما العقيقة الذبح نفسه . ووجهه أن أصل العق القطع ، ومنه عق والديه ، إذا قطعهما . أحمدوالذبح قطع الحلقوم والمريء والودجين . في قول عامة أهل العلم ; منهم والعقيقة سنة ، ابن عباس ، وابن عمر وعائشة ، وفقهاء التابعين ، وأئمة الأمصار ، إلا أصحاب الرأي ، قالوا ليست سنة ، وهي من أمر الجاهلية . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم { } رواه أنه سئل عن العقيقة ، فقال : إن الله - تعالى - لا يحب العقوق . فكأنه كره الاسم ، وقال : من ولد له مولود ، فأحب أن ينسك عنه فليفعل . في " موطئه " لو . وقال مالك الحسن : هي واجبة . وروي عن وداود ، أن الناس يعرضون عليها ، كما يعرضون على الصلوات الخمس ; لما روى بريدة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { سمرة بن جندب } . وعن كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ، وتحلق رأسه مثله . قال أبي هريرة : إسناده جيد ، وروى حديث أحمد سمرة ، الأثرم وأبو داود . وعن ، { عائشة } وظاهر الأمر الوجوب . ولنا ، على استحبابها هذه الأحاديث ، وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام بشاتين ، وعن الجارية بشاة . أم كرز الكعبية ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { } . وفي لفظ : { عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة } . رواه عن الغلام شاتان مثلان ، وعن الجارية شاة أبو داود ، وفي رواية قال : " العقيقة عن الغلام شاتان " .
والإجماع ، قال : العقيقة من أمر الناس ، كانوا يكرهون تركه . وقال أبو الزناد : العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عق عن أحمد الحسن ، وفعله أصحابه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " الغلام مرتهن بعقيقته " . وهو إسناد جيد ، يرويه والحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم . وجعلها أبو هريرة من أمر الجاهلية ، وذلك لقلة علمه ومعرفته بالأخبار . وأما بيان كونها غير واجبة ، فدليله ما احتج به أصحاب الرأي من الخبر ، وما رووه محمول على تأكيد الاستحباب ، جمعا بين الأخبار ، ولأنها ذبيحة لسرور حادث ، فلم تكن واجبة ، كالوليمة والنقيعة . أبو حنيفة