( 7930 ) فصل : ولو فضل أحد المتناضلين صاحبه ، فقال المفضول : اطرح فضلك ، وأعطيك دينارا    . لم يجز ; لأن المقصود معرفة الحذق ، وذلك يمنع منه . وإن فسخا العقد ، وعقدا عقدا آخر ، جاز . وإن لم يفسخاه ، ولكن رميا تمام الرشق ، فتمت الإصابة له مع ما أسقطه ، استحق السبق ، ورد الدينار إن كان أخذه . 
				
						
						
