( 7939 ) مسألة ; قال : ( ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يجنب أحدهما إلى فرسه فرسا ، يحرضه على العدو ، ولا يصيح به وقت سباقه    ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا جنب ولا جلب   } ) معنى الجنب ، أن يجنب المسابق إلى فرسه فرسا لا راكب عليه ، يحرض الذي تحته على العدو ، ويحثه عليه . هذا ظاهر كلام  الخرقي    . وقال  القاضي    : معناه أن يجنب فرسا يتحول عند الغاية عليه ; لكونها أقل كلالا وإعياء . قال  ابن المنذر    : كذا قيل ، ولا أحسب هذا يصح ; لأن الفرس التي يسابق عليها لا بد من تعيينها ، فإن كانت التي يتحول عنها ، فما حصل السبق بها ، وإن كانت التي يتحول إليها ، فما حصلت المسابقة بها في جميع الحلبة ، ومن شرط السباق ذلك ، ولأن هذا متى احتاج إلى التحول والاشتغال به ، فربما سبق باشتغاله ، لا سرعة غيره ، ولأن  [ ص: 384 ] المقصود معرفة عدو الفرس في الحلبة كلها ، فمتى كان إنما يركبه في آخر الحلبة ، فما حصل المقصود . 
وأما الجلب ، فهو أن يتبع الرجل فرسه ، يركض خلفه ، ويجلب عليه ، ويصيح وراءه ، يستحثه بذلك على العدو . هكذا فسره  مالك    . وقال  قتادة    : الجلب والجنب في الرهان . وروي عن  أبي عبيد  كقول  مالك    . وحكي عنه ، أن معنى الجلب أن يحشر الساعي أهل الماشية ليصدقهم ، قال : فلا يفعل ، ليأتهم على مياههم فيصدقهم . والتفسير الأول هو الصحيح ; لما روى  عمران بن حصين  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا جلب ، ولا جنب في الرهان   } . رواه أبو داود    . وفي حديث  علي  في السباق وفي آخره : { ولا جلب ، ولا جنب ، ولا شغار في الإسلام   } . ويروى عن  ابن عباس  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من أجلب على الخيل يوم الرهان ، فليس منا .   } 
				
						
						
