( 7961 ) فصل : فإن قال : لاها الله . ونوى اليمين    . فهو يمين ; لما روي أن  أبا بكر الصديق  رضي الله عنه قال في سلب قتيل  أبي قتادة    : لاها الله ، إذا تعمد إلى أسد من أسد الله ، يقاتل عن الله ورسوله ، فيعطيك سلبه ؟ { فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق . وإن لم ينو اليمين   } ، فالظاهر أنه لا يكون يمينا ; لأنه لم يقترن به عرف ولا نية ، ولا في جوابه حرف يدل على القسم . وهذا مذهب  الشافعي  رضي الله عنه . 
				
						
						
