( 7967 ) فصل : وإن قال : هو يستحل الخمر والزنى إن فعل . ثم حنث  ، أو قال : هو يستحل ترك الصلاة أو الصيام أو الزكاة    . فهو كالحلف بالبراءة من الإسلام ; لأن استحلال ذلك يوجب الكفر . وإن قال : عصيت الله فيما أمرني ، أو في كل ما افترض علي ، أو محوت المصحف ، أو أنا أسرق ، أو أقتل النفس التي حرم الله إن فعلت . وحنث  ، لم تلزمه كفارة ; لأن هذا دون الشرك ، وإن قال : أخزاه الله ، أو أقطع يده ، أو لعنه الله ، إن فعل . ثم حنث  ، فلا كفارة عليه . نص عليه  أحمد    . 
وبهذا قال  عطاء  ،  والثوري  ،  وأبو عبيد  ، وأصحاب الرأي . وقال  طاوس  ،  والليث    : عليه كفارة . وبه قال الأوزاعي  إذا قال : عليه لعنة الله . ولنا ، أن هذا لا يوجب الكفر ، فأشبه ما لو قال : محوت المصحف . وإن قال : لا يراني الله في موضع كذا إن فعلت . وحنث    . فقال  القاضي    : عليه كفارة . وذكر أن  أحمد  نص عليه . والصحيح أن هذا لا كفارة فيه ; لأن إيجابها في هذا ومثله تحكم بغير نص ، ولا قياس صحيح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					