( 7974 ) مسألة ; قال : ( أو بأمانة الله ) قال  القاضي    : لا يختلف المذهب في أن الحلف بأمانة الله يمين مكفرة    . وبهذا قال  أبو حنيفة    . 
وقال  الشافعي    : لا تنعقد اليمين بها ، إلا أن ينوي الحلف بصفة الله تعالى ; لأن الأمانة تطلق على الفرائض والودائع والحقوق ، قال الله تعالى : { إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان    } . وقال تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها    } . يعني الودائع والحقوق . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك   } . وإذا كان اللفظ محتملا ، لم يصرف إلى أحد محتملاته إلا بنيته أو دليل صارف إليه . 
ولنا ، أن أمانة الله صفة له ، بدليل وجوب الكفارة على من حلف بها إذا نوى ، ويجب حملها على ذلك عند الإطلاق ، لوجوه ; أحدها ، أن حملها على غير ذلك صرف ليمين المسلم إلى المعصية ، أو المكروه ; لكونه قسما بمخلوق ، والظاهر من حال المسلم خلافه . 
 [ ص: 405 ] والثاني ، أن القسم في العادة يكون بالمعظم المحترم دون غيره ، وصفة الله تعالى أعظم حرمة وقدرا . والثالث ، أن ما ذكروه من الفرائض والودائع لم يعهد القسم بها ، ولا يستحسن ذلك لو صرح به ، فكذلك لا يقسم بما هو عبارة عنه . 
الرابع ، أن أمانة الله المضافة إليه ، هي صفته ، وغيرها يذكر غير مضاف إليه ، كما ذكر في الآيات والخبر . الخامس ، أن اللفظ عام في كل أمانة الله ; لأن اسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة ، أفاد الاستغراق ، فيدخل فيه أمانة الله التي هي صفته ، فتنعقد اليمين بها موجبة للكفارة ، كما لو نواها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					