( 8012 ) مسألة ; قال : ومن ، حنث وبهذا قال حلف بعتق أو طلاق ، أن لا يفعل شيئا ، ففعله ناسيا ، مجاهد ، وسعيد بن جبير والزهري ، ، وقتادة ، وربيعة ، ومالك وأصحاب الرأي . وهو المشهور عن وأبو عبيد . وقال الشافعي ، عطاء وعمرو بن دينار وابن أبي نجيح وإسحاق ، : لا يحنث . وهو رواية عن وابن المنذر ; لأن الناسي لا يكلف حال نسيانه ، فلا يلزمه الحنث ، كالحلف بالله - تعالى . ولنا ، أن هذا يتعلق به حق آدمي ، فتعلق الحكم به مع النسيان ، كالإتلاف ، ولأنه حكم علق على شرط ، فيوجد بوجدان شرطه ، كالمنع من الصلاة بعد العصر ، وقد سبقت هذه المسألة . أحمد