( 8015 ) فصل : فإن قال : والله ليفعلن فلان كذا ، أو لا يفعل    . أو حلف على حاضر ، فقال : والله لتفعلن كذا . فأحنثه ، ولم يفعل  ، فالكفارة على الحالف . كذا قال  ابن عمر  ، وأهل المدينة  ،  وعطاء  ،  وقتادة  ، والأوزاعي  ، وأهل العراق  ،  والشافعي    ; لأن الحالف هو الحانث ، فكانت الكفارة عليه ، كما لو كان هو الفاعل لما يحنثه ، ولأن سبب الكفارة إما اليمين ، وإما الحنث ، أو هما ، وأي ذلك قدر فهو موجود في الحالف . وإن قال : أسألك بالله لتفعلن . وأراد اليمين  ، فهي كالتي  [ ص: 423 ] قبلها . 
وإن أراد الشفاعة إليه بالله فليس بيمين ، ولا كفارة على واحد منهما . وإن قال : بالله لتفعلن    . فهي يمين ; لأنه أجاب بجواب القسم ، إلا أن ينوي ما يصرفها ، وإن قال بالله أفعل    . فليست يمينا ; لأنه لم يجبها بجواب القسم ، ولذلك لا يصلح أن يقول : والله أفعل . ولا : بالله أفعل . وإنما صلح ذلك في التاء ; لأنها لا تختص بالقسم فيدل على أنه سؤال ، فلا تجب به كفارة . ( 8016 ) فصل : وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم رواه  البخاري  وهذا ، والله أعلم ، على سبيل الندب ، لا على سبيل الإيجاب ; بدليل أن أبا بكر  قال : أقسمت عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخبرني بما أصبت مما أخطأت . 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم { لا تقسم يا أبا بكر    } ولم يخبره . ولو وجب عليه إبراره لأخبره . ويحتمل أن يجب عليه إبراره ، إذا لم يكن فيه ضرر ، ويكون امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من إبرار أبي بكر  لما علم من الضرر فيه . وإن أجابه إلى صورة ما أقسم عليه دون معناه عند تعذر المعنى ، فحسن ; فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن  العباس  جاءه برجل ليبايعه على الهجرة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم { لا هجرة بعد الفتح   } . 
وقال  العباس    : أقسمت عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايعنه . فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يده ، وقال : { أبررت قسم عمي ، ولا هجرة   } . وأجابه إلى صورة المبايعة ، دون ما قصد بيمينه . 
				
						
						
