[ ص: 60 ] فصل : والمريض مخير في التقديم والتأخير  كالمسافر . فإن استوى عنده الأمران فالتأخير أولى ; لما ذكرنا في المسافر ، فأما الجمع للمطر فإنما يجمع في وقت الأولى ، لأن السلف  إنما كانوا يجمعون في وقت الأولى ، ولأن تأخير الأولى إلى وقت الثانية يفضي إلى لزوم المشقة ، والخروج في الظلمة ، أو طول الانتظار في المسجد إلى دخول وقت العشاء ، ولأن العادة اجتماع الناس للمغرب ، فإذا حبسهم في المسجد ليجمع بين الصلاتين ، كان أشق من أن يصلي كل صلاة في وقتها ، وربما يزول العذر قبل خروج وقت الأولى ، فيبطل الجمع ويمتنع . 
وإن اختاروا تأخير الجمع ، جاز . والمستحب أن يؤخر الأولى عن أول وقتها شيئا . قال  الأثرم    : سألت  أبا عبد الله  عن الجمع بين الصلاتين في المطر ؟ قال : نعم ، يجمع بينهما ، إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق ، كذا صنع  ابن عمر    . قال  الأثرم    : وحدثنا  أبو أسامة  ، حدثنا عبيد الله  ، عن  نافع  ، قال : كان أمراؤنا إذا كانت الليلة المطيرة أبطئوا بالمغرب ، وعجلوا العشاء قبل أن يغيب الشفق ، فكان  ابن عمر  يصلي معهم ، ولا يرى بذلك بأسا . قال عبيد الله    : ورأيت القاسم  وسالما  يصليان معهم ، في مثل تلك الليلة . 
قيل  لأبي عبد الله    : فكأن سنة الجمع بين الصلاتين في المطر عندك أن يجمع قبل أن يغيب الشفق ، وفي السفر يؤخر حتى يغيب الشفق . قال : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					