الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فلو أحرم ) ناوي الجمع ( بالأولى ) من المجموعتين ( مع وجود مطر ، ثم انقطع ) المطر .

                                                                                                                      ( ولم يعد ، فإن حصل وحل ) لم يبطل الجمع لأن الوحل من الأعذار المبيحة ، وهو ناشئ من المطر فأشبه ما لو لم ينقطع المطر ( وإلا ) أي وإن لم يحصل وحل ( بطل الجمع ) لزوال العذر المبيح له فيؤخر الثانية حتى يدخل وقتها .

                                                                                                                      ( وإن شرع في الجمع مسافر لأجل السفر ، فزال سفره ) بوصوله إلى وطنه أو نيته الإقامة ( ووجد وحل أو مرض أو مطر بطل الجمع ) لزوال مبيحه والعذر المتجدد غير حاصل عن الأول بخلاف الوحل بعد المطر .

                                                                                                                      ( ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع مطر ونحوه ) كثلج وبرد إن خلفه وحل ( بخلاف غيره كسفر ومرض ) فيشترط استمراره إلى فراغ الثانية ( فلو انقطع السفر في الأولى بنية إقامة ونحوها ) كمروره بوطنه أو بلد له به امرأة ( بطل الجمع والقصر كما تقدم ) لزوال مبيحهما .

                                                                                                                      ( ويتمها ) أي الأولى ( وتصح ) فرضا لوقوعها في وقتها ويؤخر الثانية حتى يدخل وقتها ( وإن انقطع ) السفر ( في الثانية بطلا ) أي الجمع والقصر ( أيضا ) لزوال مبيحها .

                                                                                                                      ( ويتمها نفلا ) كمن أحرم بفرض قبل دخول وقته غير عالم ( ومريض كمسافر ) في جمع ( فيما إذا برئ في الأولى أو الثانية ) على ما تقدم تفصيله ( وإن جمع ) جمع تأخير ( في وقت الثانية ) اشترط له شرطان .

                                                                                                                      أحدهما : أشار إليه بقوله ( كفاه ) أي أجزأه ( نية الجمع في وقت الأولى ) لأنه متى أخرها عن وقتها بلا نية صارت قضاء لا جمعا ( ما لم يضق ) وقت الأولى ( عن فعلها ، فإن ضاق ) وقت الأولى عن فعلها ( لم يصح الجمع ) لأن تأخيرها إلى القدر الذي يضيق عن فعلها حرام ( وأثم بالتأخير ) لما تقدم .

                                                                                                                      ( و ) الشرط الثاني : ( استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية ) منهم لأن المجوز للجمع العذر .

                                                                                                                      فإذا لم يستمر وجب أن لا يجوز لزوال المقتضي ، كالمريض يبرأ ، والمسافر يقدم ، والمطر ينقطع ( ولا أثر لزواله بعد ذلك ) أي بعد دخول وقت الثانية لأنهما صارتا واجبتين في ذمته ، فلا بد له من فعلهما ويشترط الترتيب في الجمعين كما تقدم ، لكن إن جمع في وقت الثانية وضاق الوقت عنهما .

                                                                                                                      قال في الرعاية : أو ضاق وقت الأولى عن إحداهما ، ففي سقوط الترتيب لضيقه وجهان ( ولا تشترط الموالاة ) في جمع التأخير ( فلا بأس بالتطوع بينهما نصا ) ولا تشترط أيضا نية الجمع لأن الثانية [ ص: 10 ] مفعولة في وقتها ، فهي أداء بكل حال .

                                                                                                                      ( ولا يشترط في الجمع ) تقديما كان أو تأخيرا ( اتحاد إمام ولا مأموم فلو صلى ) من يجمع ( الأولى وحده ، ثم الثانية إماما أو مأموما أو صلى إمام الأولى وإمام ) آخر ( الثانية أو صلى مع الإمام مأموم الأولى وآخر الثانية أو نوى الجمع خلف من لا يجمع ، أو ) نوى الجمع إماما ( بمن لا يجمع صح ) الجمع في هذه الصور كلها لأن لكل صلاة حكم نفسها وهي منفردة بنيتها فلم يشترط اتحاد الإمام والمأموم ، كغير المجموعتين ( تتمة ) إذا بان فساد الأولى بعد الجمع بنسيان ركن أو غيره بطلت ، وكذا الثانية ، فلا جمع ولا تبطل الأولى ببطلان الثانية ولا الجمع إن صلاها قريبا ، وإن ترك ركنا ولم يدر من أيهما تركه ، أعادهما إن بقي الوقت وإلا قضاهما .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية