الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أحرم وعليه قميص ونحوه خلعه ) باتفاق أهل العلم بالسير والآثار ( ولم يشقه ) ولا فدية عليه ; لأن محظورات الإحرام إنما تترتب على المحرم لا على المحل لا يقال : إنه بإقدامه على إنشاء الإحرام وهو متلبس بمحظوراته متسبب إلى مصاحبة اللبس في الإحرام كما لا يقال مثل ذلك في الحالف والناذر فإنه كان يمكنه أن لا يحلف حتى يترك التلبس بما يحلف عليه فظهر من ذلك أنه يجوز له الإحرام وعليه المخيط ثم يخلعه إلا على الرواية التي ذكرها في الرعاية أن عليه الفدية فإن مقتضاها أنه لا يجوز قاله في القاعدة السابعة والأربعين ( فإن استدام لبسه ) أي : المخيط ( ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدى ) لاستدامة المحظور بلا [ ص: 460 ] عذر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية