( وهي فرض عين ) بالإجماع وسنده : قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } ولا يجب السعي إلا لواجب والمراد به : الذهاب إليها لا الإسراع والسنة ومنها قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32619لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34052لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على ، قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( على كل مسلم بالغ عاقل ) لأن ذلك شرط للتكليف ، فلا تجب على مجنون إجماعا ولا على صبي ، لما روى
طارق بن شهاب مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14021nindex.php?page=treesubj&link=905_1026_1027_1025_1030_1029الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة ، إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة ، أو صبي أو مريض } رواه
أبو داود وقال
طارق قد رأى ، النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا وإسناده ثقات ، .
قاله في المبدع ( ذكر ) حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ( حر ) لأن العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده ، أشبه المحبوس بالدين ( مستوطن ببناء يشمله ) أي البناء ( اسم واحد ، ولو تفرق ) البناء ( يسيرا ) وسواء كان البناء من حجر أو قصب أو نحوه لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث
طارق " في جماعة " .
( وَهِيَ فَرْضُ عَيْنٍ ) بِالْإِجْمَاعِ وَسَنَدُهُ : قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ } وَلَا يَجِبُ السَّعْيُ إلَّا لِوَاجِبٍ وَالْمُرَادُ بِهِ : الذَّهَابُ إلَيْهَا لَا الْإِسْرَاعُ وَالسُّنَّةُ وَمِنْهَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32619لَقَدْ هَمَمْت أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ } وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنُ عُمَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34052لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى ، قُلُوبِهِمْ ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ } رَوَاهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ ( عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ ) لِأَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ لِلتَّكْلِيفِ ، فَلَا تَجِبُ عَلَى مَجْنُونٍ إجْمَاعًا وَلَا عَلَى صَبِيٍّ ، لِمَا رَوَى
طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14021nindex.php?page=treesubj&link=905_1026_1027_1025_1030_1029الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ ، إلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ ، أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد وَقَالَ
طَارِقٌ قَدْ رَأَى ، النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا وَإِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ ، .
قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ ( ذَكَرٍ ) حَكَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْحُضُورِ فِي مَجَامِعِ الرِّجَالِ ( حُرٍّ ) لِأَنَّ الْعَبْدَ مَمْلُوكُ الْمَنْفَعَةِ مَحْبُوسٌ عَلَى سَيِّدِهِ ، أَشْبَهَ الْمَحْبُوسَ بِالدَّيْنِ ( مُسْتَوْطِنٍ بِبِنَاءٍ يَشْمَلُهُ ) أَيْ الْبِنَاءُ ( اسْمٌ وَاحِدٌ ، وَلَوْ تَفَرَّقَ ) الْبِنَاءُ ( يَسِيرًا ) وَسَوَاءٌ كَانَ الْبِنَاءُ مِنْ حَجَرٍ أَوْ قَصَبٍ أَوْ نَحْوِهِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ
طَارِقٍ " فِي جَمَاعَةٍ " .