( ويسن تقديم صلاة الأضحى  ، بحيث يوافق من بمنى  في ذبحهم ) نص عليه ( وتأخير صلاة الفطر    ) لما روى  الشافعي  مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم { كتب إلى عمرو بن حزم    : أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس   } ولأنه يتسع بذلك وقت الأضحية ووقت صدقة الفطر . 
( و ) يسن ( الأكل فيه ) أي عيد الفطر ( قبل الخروج إليها )  أي الصلاة ( تمرات وترا ) لقول بريرة    { كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي   } رواه  أحمد  وقول  أنس    { كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات   } رواه  البخاري  ، وزاد في رواية منقطعة { ويأكلهن وترا   } . 
وفي شرح الهداية ( وهو ) أي الأكل فيه ( آكد من الإمساك في الأضحى ، و ) يسن ( الإمساك في الأضحى حتى يصلي )  لما تقدم ( ليأكل من أضحيته والأولى من كبدها ) لأنه أسرع تناولا وهضما ( إن كان يضحي وإلا خير ) بين أكله قبل الصلاة وبعدها نص عليه لحديث  الدارقطني  عن بريرة    { وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع فيأكل من أضحيته   } وإذا لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					