( و ) يسن أن ( يخرج على أحسن هيئة  من لبس وتطيب ونحوه ) كتنظف لما روى  جابر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة   } رواه  ابن عبد البر  وعن  جابر  قال { كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة   } رواه  ابن خزيمة  في صحيحه ، وكالجمعة . 
( والإمام بذلك آكد ) لأنه منظور إليه من  [ ص: 52 ] بين سائر الناس ( غير معتكف فإنه يخرج في ثياب اعتكافه ولو ) كان ( الإمام ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته وعيده   } إلا المعتكف فإنه يخرج في ثياب اعتكافه ولأنه أثر عبادة فاستحب ، له بقاؤه كالخلوف . 
( وإن كان المعتكف فرغ من اعتكافه قبل ليلة العيد استحب له المبيت ليلة العيد في المسجد  ؟ ) ليحييها . 
( و ) يستحب ( الخروج منه ) أي المسجد ( إلى المصلى ) لصلاة العيد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					