( ويسن
nindex.php?page=treesubj&link=1139_1145التكبير المطلق في العيدين ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكبر في العيدين جميعا .
( و ) يسن ( إظهاره ) أي التكبير المطلق ( في المساجد والمنازل والطرق ، حضرا وسفرا في كل موضع يجوز فيه ذكر الله ) بخلاف ما يكره فيه كالحشوش .
( و ) يسن ( الجهر به ) أي التكبير ( لغير أنثى في حق كل من كان من أهل الصلاة من مميز وبالغ حر أو عبد ذكر أو أنثى من أهل القرى والأمصار ) لعموم قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } ( ويتأكد ) التكبير المطلق ( من ابتداء ليلتي العيدين ) أي غروب شمس ما قبلهما للآية وقياس الأضحى على الفطر .
( و ) يتأكد ( في الخروج إليهما ) أي إلى العيدين ، لاتفاق الآثار عليه ( إلى فراغ الخطبة فيهما ) أي العيدين لأن شعائر العيد لم تنقض فسن كما في حال الخروج .
( ثم ) إذا فرغت الخطبة ( يقطع ) التكبير المطلق لانتهاء وقته ( وهو ) أي التكبير المطلق ( في ) عيد ( الفطر آكد ) نصا " لثبوته فيه بالنص .
وفي الفتاوى المصرية أنه في الأضحى آكد قال لأنه يشرع إدبار الصلوات ، وإنه متفق عليه وإن عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان وعيد النحر أفضل من عيد الفطر
nindex.php?page=treesubj&link=1141_1145 ( ولا يكبر فيه ) أي الفطر ( إدبار الصلوات ) بخلاف الأضحى nindex.php?page=treesubj&link=1142 ( وفي الأضحى يبتدئ ) التكبير ( المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة ، ولو لم ير بهيمة الأنعام ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، لما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال " كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ، ويكبر الناس بتكبيرهما " ( إلى فراغ الخطبة يوم النحر ) لما تقدم ( و ) التكبير
[ ص: 58 ] ( المقيد فيه ) أي الأضحى .
( وَيُسَنُّ
nindex.php?page=treesubj&link=1139_1145التَّكْبِيرُ الْمُطْلَقُ فِي الْعِيدَيْنِ ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ جَمِيعًا .
( وَ ) يُسَنُّ ( إظْهَارُهُ ) أَيْ التَّكْبِيرِ الْمُطْلَقِ ( فِي الْمَسَاجِدِ وَالْمَنَازِلِ وَالطُّرُقِ ، حَضَرًا وَسَفَرًا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَجُوزُ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ ) بِخِلَافِ مَا يُكْرَهُ فِيهِ كَالْحُشُوشِ .
( وَ ) يُسَنُّ ( الْجَهْرُ بِهِ ) أَيْ التَّكْبِيرِ ( لِغَيْرِ أُنْثَى فِي حَقِّ كُلِّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ مِنْ مُمَيِّزٍ وَبَالِغٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ أَهْلِ الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ } ( وَيَتَأَكَّدُ ) التَّكْبِيرُ الْمُطْلَقُ ( مِنْ ابْتِدَاءِ لَيْلَتَيْ الْعِيدَيْنِ ) أَيْ غُرُوبِ شَمْسِ مَا قَبْلَهُمَا لِلْآيَةِ وَقِيَاسُ الْأَضْحَى عَلَى الْفِطْرِ .
( وَ ) يَتَأَكَّدُ ( فِي الْخُرُوجِ إلَيْهِمَا ) أَيْ إلَى الْعِيدَيْنِ ، لِاتِّفَاقِ الْآثَارِ عَلَيْهِ ( إلَى فَرَاغِ الْخُطْبَةِ فِيهِمَا ) أَيْ الْعِيدَيْنِ لِأَنَّ شَعَائِرَ الْعِيدِ لَمْ تَنْقَضِ فَسُنَّ كَمَا فِي حَالِ الْخُرُوجِ .
( ثُمَّ ) إذَا فَرَغَتْ الْخُطْبَةُ ( يَقْطَعُ ) التَّكْبِيرَ الْمُطْلَقَ لِانْتِهَاءِ وَقْتِهِ ( وَهُوَ ) أَيْ التَّكْبِيرُ الْمُطْلَقُ ( فِي ) عِيدِ ( الْفِطْرِ آكَدُ ) نَصًّا " لِثُبُوتِهِ فِيهِ بِالنَّصِّ .
وَفِي الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّةِ أَنَّهُ فِي الْأَضْحَى آكَدُ قَالَ لِأَنَّهُ يُشْرَعُ إدْبَارَ الصَّلَوَاتِ ، وَإِنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَإِنَّ عِيدَ النَّحْرِ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْمَكَانُ وَالزَّمَانُ وَعِيدُ النَّحْرِ أَفْضَلُ مِنْ عِيدِ الْفِطْرِ
nindex.php?page=treesubj&link=1141_1145 ( وَلَا يُكَبَّرُ فِيهِ ) أَيْ الْفِطْرِ ( إدْبَارَ الصَّلَوَاتِ ) بِخِلَافِ الْأَضْحَى nindex.php?page=treesubj&link=1142 ( وَفِي الْأَضْحَى يَبْتَدِئُ ) التَّكْبِيرُ ( الْمُطْلَقُ مِنْ ابْتِدَاءِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ، وَلَوْ لَمْ يَرَ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ ) خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ ، لِمَا ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ قَالَ " كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا " ( إلَى فَرَاغِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَ ) التَّكْبِيرُ
[ ص: 58 ] ( الْمُقَيَّدُ فِيهِ ) أَيْ الْأَضْحَى .