( وفعلها جماعة في المسجد الذي تقام فيه الجمعة أفضل    ) لحديث  عائشة  وغيره ( ولا يشترط لها إذن الإمام  ولا الاستسقاء ، كصلاتهما ) أي الاستسقاء والكسوف ( منفردا ) لأن كلا منهما نافلة  [ ص: 62 ] وليس إذنه شرطا في نافلة وكالجمعة وأولى ( ولا خطبة لها    ) لأن { النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة   } وإنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ليعلمهم حكمها وهذا مختص به وليس في الخبر ما يدل على أنه خطب كخطبتي الجمعة   ( وإن فاتت لم تقض )  لقوله صلى الله عليه وسلم { فصلوا حتى ينجلي   } ولم ينقل عنه أنه فعلها بعد التجلي ، ولا أمر بها ; ولأن المقصود عود ما ذهب من النور ، وقد عاد كاملا ولأنها سنة غير راتبة ولا تابعة لفرض فلم تقض ( كصلاة الاستسقاء وتحية المسجد وسجود الشكر ) لفوات مجالها . 
				
						
						
