الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإذا فرغ ) الغاسل ( من غسله نشفه بثوب ندبا ) لأنه هكذا [ ص: 98 ] فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يبتل فيفسد به ( ولا يتنجس ما نشف به ) الميت من ثوب أو نحوه ( لعدم نجاسته بالموت ) لحديث { سبحان الله المؤمن لا ينجس } .

                                                                                                                      ( ومحرم ميت كهو ) أي كمحرم ( حي ` ) لبقاء إحرامه ( فيجنب ) المحرم ( في حياته لبقاء الإحرام لكن لا يجب الفداء على الفاعل به ما يوجب الفدية لو فعله حيا ) فلو ألبسه أحد المخيط ، أو طيبه أو حلق رأسه ، لم تلزمه الفدية ( ويستر ) المحرم ( على نعشه بشيء ) كغيره ( ويكفن في ثوبيه نصا ) لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات { غسلوه ` بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } .

                                                                                                                      وللنسائي { ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة محرما } ( وتجوز الزيادة ) على ثوبه إذا كفن ( كبقية كفن حلال ) في ثلاث لفائف ( فيغسل بماء وسدر ولا يلبس ذكر المخيط ، ويغطى وجهه ورجلاه وسائر بدنه ، لا رأسه ولا وجه أنثى ، ولا يقرب طيبا ) لحديث ابن عباس ( ولا تمنع منه ) أي الطيب ( معتدة ماتت ) لأن منعها منه حال الحياة لأنه يدعو إلى نكاحها وقد فات ذلك بموتها .

                                                                                                                      ( ولا يوقف ) المحرم ( بعرفة إن مات قبله ، ولا يطاف به ) بدليل المحرم الذي مات مع النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه لا يحس بذلك كما لو جن .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية