( وإن كان للميت كفن وثم حي مضطر إليه    ) أي : إلى كفن الميت ( لبرد ونحوه ) كدفع حر ( فالحي أحق به ) أي : بكفن الميت فله أخذه بثمنه لأن حرمة الحي آكد . 
( قال  المجد  وغيره : إن خشي التلف وإن كان ) الحي محتاجا لكفن الميت ( لحاجة الصلاة فيه  فالميت أحق بكفنه ولو كان لفافتين ويصلي الحي ) عريانا ( عليه ) وقال  ابن عقيل  وابن الجوزي    : يصلي عليه عادم في إحدى لفافتيه . 
( وإن نبش ) الميت ( وسرق كفنه  كفن من تركته ثانيا وثالثا ولو قسمت ) تركته كما لو قسمت قبل تكفينه الأول ويؤخذ من كل وارث بنسبة حصته من التركة ( ما لم تصرف ) تركته ( في دين أو وصية ) فإن وقع ذلك وتبرع أحد بكفنه ، وإلا ترك  [ ص: 109 ] بحاله . 
				
						
						
