( وإن كان ) الميت ( صغيرا ولو أنثى ، أو بلغ مجنونا واستمر ) على جنونه حتى مات ( جعل مكان الاستغفار له ) بعد " فتوفه على  [ ص: 115 ] الإيمان " ( اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين ، واجعله في كفالة إبراهيم  وقه برحمتك عذاب الجحيم ) لحديث  المغيرة بن شعبة  مرفوعا { السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة   } . 
وفي لفظ " بالعافية والرحمة " رواهما  أحمد  وإنما لم يسن الاستغفار له لأنه شافع غير مشفوع فيه ، ولا جرى عليه قلم ، فالعدول إلى الدعاء لوالديه أولى من الدعاء له  وما ذكر من الدعاء لائق بالمحل مناسب لما هو فيه فشرع فيه كالاستغفار للبالغ وقوله " فرطا " أي : سابقا مهيئا لمصالح أبويه في الآخرة . 
وقوله : " في كفالة إبراهيم    " يشير به إلى ما أخرج  ابن أبي الدنيا  وابن أبي حاتم  في تفسيره عن  خالد بن معدان  قال : { إن في الجنة لشجرة يقال لها طوبى كلها ضروع ، فمن مات من الصبيان الذين يرضعون رضع من طوبى وحاضنهم إبراهيم خليل الرحمن    } ( وإن لم يعرف إسلام والديه  دعا لمواليه ) فيقول : ذخرا لمواليه - إلى آخره . 
( ويقول في دعائه لامرأة : اللهم إن هذه أمتك ابنة أمتك نزلت بك ، وأنت خير منزول به ) بدل ما تقدم من قوله في دعائه للرجل : اللهم إنه عبدك - إلى قوله : وأنت خير منزول به ( ولا يقول : أبدلها زوجا خيرا من زوجها في ظاهر كلامهم ) قاله في الفروع ( ويقول في ) دعائه إذا كان الميت ( خنثى )  اللهم اغفر ل ( هذا الميت ونحوه ) كهذه الجنازة لأنه يصلح لهما . 
( وإن كان يعلم من الميت غير الخير ، فلا يقول : ولا أعلم إلا خيرا ) لأنه كذب ( ويقف بعد ) التكبيرة ( الرابعة قليلا ) لما روى الجوزجاني  عن  زيد بن أرقم  أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يكبر أربعا ثم يقف ما شاء الله ، فكنت أحسب هذه الوقفة لتكبير آخر الصفوف   } . 
( ولا يدعو ) أي : لا يشرع بعدها دعاء نص عليه واختاره  الخرقي   وابن عقيل  وغيرهما ونقل جماعة يدعو فيها كالثالثة اختاره أبو بكر  والآجري    والمجد  في شرحه لأن  ابن أبي أوفى  فعله وأخبر " أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله قال  أحمد    : هو من أصلح ما روى وقال : لا أعلم شيئا يخالفه فيقول {    : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار    } ; واختاره جمع وحكاه  ابن الزاغوني  عن الأكثر وصح أن  أنسا  كان لا يدعو بدعاء إلا ختمه بهذا واختار أبو بكر    : اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ، لأنه لائق بالمحل ( ولا يتشهد ولا يسبح بعدها ) أي : الرابعة ( ولا قبلها ) نص عليه ( ولا بأس  [ ص: 116 ] بتأمينه ) على الدعاء بعد الرابعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					