فصل ( ويحرم أن يغسل مسلم كافرا ولو قريبا أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته أو يدفنه ) .
لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=13 : يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم } وغسلهم ونحوه : تول لهم ولأنه تعظيم لهم ، وتطهير فأشبه الصلاة عليه وفارق غسله في حياته فإنه لا يقصد به ذلك ( إلا أن لا يجد من يواريه غيره فيوارى عند العدم ) لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=115277لما أخبر بموت أبي طالب قال nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي اذهب فواره } رواه
أبو داود [ ص: 123 ] nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وكذلك قتلى
بدر ألقوا في
القليب ، أو لأنه يتضرر بتركه ويتغير ببقائه ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=2172_2166_1069أراد ) المسلم ( أن يتبع قريبا له كافرا إلى المقبرة ركب ) المسلم ( دابته وسار أمامه ) أي : قدام جنازته ( فلا يكون معه ) ولا متبعا له ( ولا يصلى على مأكول في بطن سبع ) قال في الفصول : فأما إن حصل في بطن سبع لم يصل عليه ، مع مشاهدة السبع ( و ) لا يصلى على ( مستحيل بإحراق ) لاستحالته .
( ونحوهما ) أي : نحو
nindex.php?page=treesubj&link=1069_1042أكيل السبع والمستحيل بإحراق كأكيل تمساح ومستحيل بصيانة أو نحوها .
( ولا يسن للإمام الأعظم ، و ) لا ل ( إمام كل قرية - وهو واليها في القضاء الصلاة على غال وهو من كتم غنيمة أو بعضها ) لأنه صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على رجل من المسلمين فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20852 : صلوا على صاحبكم ، فتغيرت وجوه القوم فقال : إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه حرزا من حرز اليهود ما يساوي درهمين } رواه الخمسة إلا
الترمذي ، واحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( و ) .
فَصْلُ ( وَيَحْرُمُ أَنْ يُغَسِّلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا وَلَوْ قَرِيبًا أَوْ يُكَفِّنَهُ أَوْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَوْ يَتْبَعَ جِنَازَتَهُ أَوْ يَدْفِنَهُ ) .
لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=13 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ } وَغُسْلُهُمْ وَنَحْوُهُ : تَوَلٍّ لَهُمْ وَلِأَنَّهُ تَعْظِيمٌ لَهُمْ ، وَتَطْهِيرٌ فَأَشْبَهَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَفَارَقَ غُسْلَهُ فِي حَيَاتِهِ فَإِنَّهُ لَا يُقْصَدُ بِهِ ذَلِكَ ( إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ مَنْ يُوَارِيهِ غَيْرَهُ فَيُوَارَى عِنْدَ الْعَدَمِ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=115277لَمَّا أُخْبِرَ بِمَوْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=8لِعَلِيٍّ اذْهَبْ فَوَارِهِ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد [ ص: 123 ] nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيُّ وَكَذَلِكَ قَتْلَى
بَدْرٍ أُلْقُوا فِي
الْقَلِيبِ ، أَوْ لِأَنَّهُ يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِهِ وَيَتَغَيَّرُ بِبَقَائِهِ ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2172_2166_1069أَرَادَ ) الْمُسْلِمُ ( أَنْ يَتْبَعَ قَرِيبًا لَهُ كَافِرًا إلَى الْمَقْبَرَةِ رَكِبَ ) الْمُسْلِمُ ( دَابَّتَهُ وَسَارَ أَمَامَهُ ) أَيْ : قُدَّامَ جِنَازَتِهِ ( فَلَا يَكُونُ مَعَهُ ) وَلَا مُتَّبِعًا لَهُ ( وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَأْكُولٍ فِي بَطْنِ سَبُعٍ ) قَالَ فِي الْفُصُولِ : فَأَمَّا إنْ حَصَلَ فِي بَطْنِ سَبُعٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ، مَعَ مُشَاهَدَةِ السَّبُعِ ( وَ ) لَا يُصَلَّى عَلَى ( مُسْتَحِيلٍ بِإِحْرَاقٍ ) لِاسْتِحَالَتِهِ .
( وَنَحْوِهِمَا ) أَيْ : نَحْوُ
nindex.php?page=treesubj&link=1069_1042أَكِيلِ السَّبُعِ وَالْمُسْتَحِيلُ بِإِحْرَاقٍ كَأَكِيلِ تِمْسَاحٍ وَمُسْتَحِيلٍ بِصِيَانَةٍ أَوْ نَحْوِهَا .
( وَلَا يُسَنُّ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ ، وَ ) لَا لِ ( إمَامِ كُلِّ قَرْيَةٍ - وَهُوَ وَالِيهَا فِي الْقَضَاءِ الصَّلَاةُ عَلَى غَالٍّ وَهُوَ مَنْ كَتَمَ غَنِيمَةً أَوْ بَعْضَهَا ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْتَنَعَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20852 : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ الْقَوْمِ فَقَالَ : إنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا فِيهِ حِرْزًا مِنْ حِرْزِ الْيَهُودِ مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا
التِّرْمِذِيَّ ، وَاحْتَجَّ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ( وَ ) .