( ويكره جلوس من تبعها ) أي : الجنازة    ( حتى توضع بالأرض للدفن ) نص عليه ونقله الجماعة لحديث  أبي سعيد  مرفوعا { إذا تبعتم الجنائز فلا تجلسوا حتى توضع   } رواه أبو داود  ، وروي عن  أبي هريرة  ، وفيه { حتى توضع بالأرض   } ( إلا لمن بعد عنها ) أي : عن الجنازة فلا يكره جلوسه قبل " وضعها بالأرض ، لما في انتظاره قائما من المشقة . 
( وإن جاءت ) الجنازة ( وهو  [ ص: 130 ] جالس أو مرت به ) وهو جالس    ( كره قيامه لها ) لحديث  علي  قال { رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا تبعا له يعني في الجنازة   } رواه  مسلم   وأحمد  وعن  ابن سيرين  قال : { مر بجنازة على  الحسن بن علي   وابن عباس  ، فقام  الحسن  ولم يقم  ابن عباس  فقال  الحسن   لابن عباس    : أما قام لها النبي صلى الله عليه وسلم قال  ابن عباس    : قام ثم قعد   } رواه  النسائي    ( وكان ) الإمام (  أحمد  إذا صلى على جنازة - هو وليها - لم يجلس حتى تدفن ) نقله المروذي    . 
( ونقل  حنبل    : لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن جبرا وإكراما ) ووقف  علي  على قبر فقيل له : " ألا تجلس يا أمير المؤمنين ؟ فقال : قليل على أخينا قيامنا على قبره " ذكره  أحمد  محتجا به . 
				
						
						
