( ويحرم أن يتبعها مع منكر وهو عاجز عن إزالته  ، نحو طبل ونياحة ولطم نسوة ، وتصفيق ، ورفع أصواتهن ) لأنه يؤدي إلى استماع محظور ، ورؤيته مع  [ ص: 131 ] قدرته على ترك ذلك  وعنه  يتبعها وينكره بحسبه وفاقا  لأبي حنيفة    ( فإن قدر ) على إزالته ( تبع ) الجنازة . 
( وأزاله ) أي : المنكر ( لزوما ) لحصول المقصودين قال في الفروع : فيعايى بها ( فلو ظن إن اتبعها أزال المنكر ; لزمه ) اتباعها إجراء للظن مجرى العلم . 
( وضرب النساء بالدف منكر منهي عنه اتفاقا قاله الشيخ    ) ومن دعي لغسل ميت فسمع طبلا أو نوحا  ، ففيه روايتان ، نقل المروزي  في طبل : لا ونقل أبو الحارث  وأبو داود  في نوح : يغسله وينهاهم قال في تصحيح الفروع : الصواب إن غلب على ظنه زوال الطبل والنوح بذهابه ; ذهب وغسله ، وإلا فلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					