( و ) يحرم   ( اتخاذ المسجد عليها ) أي : القبور ( وبينها  لحديث  أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لعن الله اليهود  اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد   } ) متفق عليه ( وتتعين إزالتها ) أي : المساجد ، إذا وضعت على القبور ، أو بينها    ( وفي كتاب الهدي ) النبوي لابن قيم الجوزية    ( لو وضع المسجد والقبر معا لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة ) تغليبا لجانب الحظر ( وتقدم ) ذلك ( في ) باب اجتناب النجاسة . 
				
						
						
