( ولا تكره
nindex.php?page=treesubj&link=2324القراءة على القبر و ) لا ( في المقبرة بل تستحب ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا قال {
: من دخل المقابر فقرأ فيها يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات } وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها ولهذا رجع
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن الكراهة قاله
أبو بكر لكن قال
السامري : يستحب أن يقرأ عند رأس القبر بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمتها .
( وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه ) كالثلث أو الربع ( لمسلم حي أو ميت جاز ) ذلك ( ونفعه ، ذلك لحصول الثواب له ، حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ) ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ( من ) بيان لكل قربة ( تطوع وواجب تدخله النيابة كحج ونحوه ) كصوم نذر ( أو لا ) تدخله النيابة ( كصلاة وكدعاء واستغفار ، وصدقة ) وعتق ( وأضحية وأداء دين وصوم وكذا قراءة وغيرها ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الميت يصل إليه كل شيء من الخير ، للنصوص الواردة فيه ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرءون ويهدون لموتاهم من غير نكير فكان إجماعا وقال الأكثر : لا يصل إلى الميت ثواب القراءة وأن ذلك لفاعله واستدلوا بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=39 : وأن ليس للإنسان [ ص: 148 ] إلا ما سعى } و {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لها ما كسبت } وبقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10564إذا مات ابن آدم انقطع عمله } الخبر وجوابه عن الآية الأولى : بأن ذلك في صحف
إبراهيم وموسى قال
عكرمة : هذا في حقهم خاصة بخلاف شرعنا ; بدليل حديث
الخثعمية ، أو بأنها منسوخة بقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=52&ayano=21والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان } أو أنها مختصة بالكافر أي : ليس له من الخير إلا جزاء سعيه ، يوفاه في الدنيا وماله في الآخرة من نصيب أو أن معناها ليس للإنسان إلا ما سعى عدلا ، وله ما سعى غيره فضلا أو أن اللام بمعنى على كقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=25 : أولئك لهم اللعنة } وعن الثانية : بأنها تدل بالمفهوم ومنطوق السنة بخلافه وعن الحديث بأن الكلام في عمل غيره لا عمله .
ولا يضر جهل الفاعل بالثواب لأن الله يعلمه وقول
المصنف : أو لا كصلاة : هو معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذا صلى فرضا وأهدى ثوابه صحت الهدية وأجزأ ما عليه قال في المبدع : وفيه بعد وعلم مما تقدم أنه إذا جعلها لغير مسلم لا ينفعه وهو صحيح لنص ورد فيه قاله في البدع ، فعلى هذا ، لا يفتقر أن ينويه حال القراءة نص عليه ( واعتبر بعضهم ) في حصول الثواب للمجعول له ( إذا نواه حال الفعل ) أي : القراءة أو الاستغفار ونحوه ( أو ) نواه ( قبله ) أي : قبل الفعل دون ما نواه بعده نقله في الفروع عن مفردات
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، ورده ( ويستحب إهداء ذلك ، فيقول : اللهم اجعل ثواب كذا لفلان ) وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه يقول : اللهم إن كنت أثبتني على هذا فاجعله أو ما تشاء منه لفلان ، و ( قال
ابن تميم : والأولى أن يسأل الأجر من الله تعالى ، ثم يجعله له ) أي : للمهدى له ( فيقول : اللهم أثبني برحمتك على ذلك واجعل ثوابه لفلان ) وللمهدي
[ ص: 149 ] ثواب الإهداء وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وللمهدي ثواب الإهداء وقال بعض العلماء : يثاب كل من المهدي والمهدى له وفضل الله واسع .
( وَلَا تُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=2324الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ وَ ) لَا ( فِي الْمَقْبَرَةِ بَلْ تُسْتَحَبُّ ) لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٌ مَرْفُوعًا قَالَ {
: مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ فِيهَا يس خُفِّفَ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِهِمْ حَسَنَاتٌ } وَصَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13ابْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ أَوْصَى إذَا دُفِنَ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا وَلِهَذَا رَجَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ عَنْ الْكَرَاهَةِ قَالَهُ
أَبُو بَكْر لَكِنْ قَالَ
السَّامِرِيُّ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ بِفَاتِحَةُ الْبَقَرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَتِهَا .
( وَكُلُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا الْمُسْلِمُ وَجُعِلَ ثَوَابُهَا أَوْ بَعْضُهَا كَالنِّصْفِ وَنَحْوِهِ ) كَالثُّلُثِ أَوْ الرُّبُعِ ( لِمُسْلِمٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ جَازَ ) ذَلِكَ ( وَنَفْعُهُ ، ذَلِكَ لِحُصُولِ الثَّوَابِ لَهُ ، حَتَّى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدُ ( مِنْ ) بَيَانٌ لِكُلِّ قُرْبَةٍ ( تَطَوَّعْ وَوَاجِبٌ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ كَحَجٍّ وَنَحْوِهِ ) كَصَوْمِ نَذْرٍ ( أَوْ لَا ) تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ ( كَصَلَاةٍ وَكَدُعَاءٍ وَاسْتِغْفَارٍ ، وَصَدَقَةٍ ) وَعِتْقٍ ( وَأُضْحِيَّةٍ وَأَدَاءِ دَيْنٍ وَصَوْمٍ وَكَذَا قِرَاءَةٌ وَغَيْرُهَا ) .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : الْمَيِّتُ يَصِلُ إلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الْخَيْرِ ، لِلنُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِيهِ وَلِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَجْتَمِعُونَ فِي كُلِّ مِصْرٍ وَيَقْرَءُونَ وَيَهْدُونَ لِمَوْتَاهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَكَانَ إجْمَاعًا وَقَالَ الْأَكْثَرُ : لَا يَصِلُ إلَى الْمَيِّتِ ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ وَأَنَّ ذَلِكَ لِفَاعِلِهِ وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=39 : وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ [ ص: 148 ] إلَّا مَا سَعَى } وَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لَهَا مَا كَسَبَتْ } وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10564إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ } الْخَبَرُ وَجَوَابُهُ عَنْ الْآيَةِ الْأُولَى : بِأَنَّ ذَلِكَ فِي صُحُفِ
إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى قَالَ
عِكْرِمَةُ : هَذَا فِي حَقِّهِمْ خَاصَّةً بِخِلَافِ شَرْعِنَا ; بِدَلِيلِ حَدِيثِ
الْخَثْعَمِيَّةِ ، أَوْ بِأَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=52&ayano=21وَاَلَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ } أَوْ أَنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِالْكَافِرِ أَيْ : لَيْسَ لَهُ مِنْ الْخَيْرِ إلَّا جَزَاءُ سَعْيِهِ ، يُوَفَّاهُ فِي الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَة مِنْ نَصِيبٍ أَوْ أَنَّ مَعْنَاهَا لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى عَدْلًا ، وَلَهُ مَا سَعَى غَيْرُهُ فَضْلًا أَوْ أَنَّ اللَّامَ بِمَعْنَى عَلَى كَقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=25 : أُولَئِكَ لَهُمْ اللَّعْنَةُ } وَعَنْ الثَّانِيَةِ : بِأَنَّهَا تَدُلَّ بِالْمَفْهُومِ وَمَنْطُوقُ السُّنَّةِ بِخِلَافِهِ وَعَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي عَمَلِ غَيْرِهِ لَا عَمَلِهِ .
وَلَا يَضُرُّ جَهْلُ الْفَاعِلِ بِالثَّوَابِ لِأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَقَوْلُ
الْمُصَنِّفِ : أَوْ لَا كَصَلَاةٍ : هُوَ مَعْنَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : إذَا صَلَّى فَرْضًا وَأَهْدَى ثَوَابَهُ صَحَّتْ الْهَدِيَّةُ وَأَجْزَأَ مَا عَلَيْهِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَفِيهِ بُعْدٌ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا جَعَلَهَا لِغَيْرِ مُسْلِمٍ لَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ صَحِيحٌ لِنَصٍّ وَرَدَ فِيهِ قَالَهُ فِي الْبِدْعِ ، فَعَلَى هَذَا ، لَا يُفْتَقَرُ أَنْ يَنْوِيَهُ حَالَ الْقِرَاءَةِ نَصَّ عَلَيْهِ ( وَاعْتَبَرَ بَعْضُهُمْ ) فِي حُصُولِ الثَّوَابِ لِلْمَجْعُولِ لَهُ ( إذَا نَوَاهُ حَالَ الْفِعْلِ ) أَيْ : الْقِرَاءَةِ أَوْ الِاسْتِغْفَارِ وَنَحْوِهِ ( أَوْ ) نَوَاهُ ( قَبْلَهُ ) أَيْ : قَبْلَ الْفِعْلِ دُونَ مَا نَوَاهُ بَعْدَهُ نَقَلَهُ فِي الْفُرُوعِ عَنْ مُفْرَدَاتِ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنِ عَقِيلٍ ، وَرَدَّهُ ( وَيُسْتَحَبُّ إهْدَاءُ ذَلِكَ ، فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ كَذَا لِفُلَانٍ ) وَذَكَر
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَنَّهُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ أَثَبْتَنِي عَلَى هَذَا فَاجْعَلْهُ أَوْ مَا تَشَاءُ مِنْهُ لِفُلَانٍ ، وَ ( قَالَ
ابْنُ تَمِيمٍ : وَالْأَوْلَى أَنْ يَسْأَلَ الْأَجْرَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ لَهُ ) أَيْ : لِلْمُهْدَى لَهُ ( فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ أَثِبْنِي بِرَحْمَتِكَ عَلَى ذَلِكَ وَاجْعَلْ ثَوَابَهُ لِفُلَانٍ ) وَلِلْمُهْدِي
[ ص: 149 ] ثَوَابُ الْإِهْدَاءِ وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : وَلِلْمُهْدِي ثَوَابُ الْإِهْدَاءِ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : يُثَابُ كُلٌّ مِنْ الْمُهْدِي وَالْمُهْدَى لَهُ وَفَضْلُ اللَّهِ وَاسِعٌ .