( وتباح )
nindex.php?page=treesubj&link=2317الزيارة ( لقبر كافر ) والوقوف عند قبره ، كزيارته قال في شرح المنتهى وغيره : لزيارته قبر أمه وكان بعد الفتح وأما قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=84 : ولا تقم على قبره } فإنما نزلت بسبب
عبد الله بن أبي في آخر التاسعة على أن المراد عند أكثر المفسرين : القيام للدعاء والاستغفار .
( ولا يسلم ) من زار قبر كافر ( عليه ) كالحي ( بل يقول ) الزائر لكافر ( له : أبشر بالنار ) في استعمال البشارة تهكم به على حد قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=49ذق إنك أنت العزيز الكريم }
nindex.php?page=treesubj&link=2317 ( ولا يمنع كافر من زيارة قريبه المسلم ) حيا كان أو ميتا ، لعدم المحظور .
( وَتُبَاحُ )
nindex.php?page=treesubj&link=2317الزِّيَارَةُ ( لِقَبْرِ كَافِرٍ ) وَالْوُقُوفُ عِنْدَ قَبْرِهِ ، كَزِيَارَتِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ : لِزِيَارَتِهِ قَبْرِ أُمِّهِ وَكَانَ بَعْد الْفَتْحِ وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=84 : وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ } فَإِنَّمَا نَزَلَتْ بِسَبَبِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ فِي آخِرِ التَّاسِعَةِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ : الْقِيَامُ لِلدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ .
( وَلَا يُسَلِّمُ ) مَنْ زَارَ قَبْرَ كَافِرٍ ( عَلَيْهِ ) كَالْحَيِّ ( بَلْ يَقُولُ ) الزَّائِرُ لِكَافِرٍ ( لَهُ : أَبْشِرْ بِالنَّارِ ) فِي اسْتِعْمَالِ الْبِشَارَةِ تَهَكُّمٌ بِهِ عَلَى حَدِّ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=49ذُقْ إنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ }
nindex.php?page=treesubj&link=2317 ( وَلَا يُمْنَعُ كَافِرٌ مِنْ زِيَارَةِ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ ) حَيًّا كَانَ أَوْ مَيِّتًا ، لِعَدَمِ الْمَحْظُورِ .