( كتاب الزكاة ) واشتقاقها لغة من زكا يزكو ، إذا نما ، أو تطهر يقال : زكا الزرع إذا نما  [ ص: 166 ] وزاد وقال تعالى : { قد أفلح من زكاها    } أي : طهرها عن الأدناس وتطلق على المدح قال تعالى {    : فلا تزكوا أنفسكم    } وعلى الصلاح يقال رجل زكي ، أي : زائد الخير من قوم أزكياء وزكى القاضي الشهود : إذا بين زيادتهم في الخير وسمى المال المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات وأصل التسمية قوله تعالى : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها    } وقيل : لأنها تطهر مؤديها من الإثم ، وتنمي أجره وقال الأزهري    : إنما تنمي الفقراء ( وهي أحد أركان ، الإسلام ) ومبانيه المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس - فذكر منها - وإيتاء الزكاة " ( وفرضت بالمدينة    ) ذكره صاحب المغني والمحرر والشيخ تقي الدين  قال في الفروع : ولعل المراد طلبها وبعث السعاة لقبضها فهذا بالمدينة  ولهذا قال صاحب المحرر : إن الظواهر في إسقاط زكاة التجارة معارضة بظواهر تقتضي وجوب الزكاة  في كل مال كقوله {    : والذين في أموالهم حق معلوم    } واحتج في أن الصلاة لا يجب على كافر فعلها ويعاقب بها بقوله : { وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة    } والسورة مكية ، مع أن أكثر المفسرين فسروا الزكاة فيها بالتوحيد ا هـ وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي    : إنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة ، بعد زكاة الفطر بدليل قول  قيس بن سعد بن عبادة    : " أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكوات " . 
وفي تاريخ ابن جرير الطبري    : أنها فرضت في السنة الرابعة من الهجرة وقيل : فرضت قبل الهجرة ، وبينت بعدها ( وهي ) أي : الزكاة شرعا    ( حق واجب ) يأتي تقديره في أبواب المزكيات ( في مال مخصوص ) يأتي بيانه قريبا في كلامه ( لطائفة مخصوصة ) وهم الأصناف الثمانية المشار إليهم بقوله تعالى {    : إنما الصدقات للفقراء والمساكين    } الآية ( في وقت مخصوص ) وهو تمام الحول في الماشية والأثمان وعروض التجارة ،  [ ص: 167 ] وعند اشتداد الحب في الحبوب وعند بدو صلاح الثمرة التي تجب فيها الزكاة وعند حصول ما تجب فيه الزكاة من العسل ، واستخراج ما تجب فيه من المعادن ، وعند غروب الشمس من ليلة الفطر لوجوب زكاة الفطر وخرج بقوله " واجب " الحق المسنون كابتداء السلام واتباع الجنازة وبقوله " في مال رد السلام ونحوه ، وبقوله " مخصوص " ما يجب في كل الأموال كالديون والنفقات وبقوله " لطائفة مخصوصة " نحو الدية لأنها لورثة المقتول وبقوله " في وقت مخصوص " نحو النذر والكفارة ثم أشار إلى المال المخصوص بقوله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					