( ولا ) تجب الزكاة ( على مكاتب  لنقص ملكه ) فهو ضعيف لا يحتمل المواساة ويؤيده حديث  جابر  مرفوعا { ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق   } رواه  الدارقطني  ، وقاله  جابر   وابن عمر  ولم يعرف لهما مخالف ، فكان كالإجماع ، ولأن تعلق حاجته إلى فك رقبته من الرق بماله أشد من تعلق حاجة الحر المفلس بمسكنه ، وثياب بذلته ، فكان بإسقاط الزكاة عنه أولى وأحرى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					