( زكاة بهيمة الأنعام ) وهي الإبل البخاتى والعراب ، والبقر الأهلية والوحشي ، والغنم كذلك سميت بهيمة : لأنها لا تتكلم قال
عياض : النعم : الإبل خاصة فإذا قيل : الأنعام دخل فيه البقر والغنم وبدأ بها اقتداء بكتاب
الصديق الذي كتبه
nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس رضي الله عنهما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بطوله مفرقا
nindex.php?page=treesubj&link=2709_2777_2729 ( ولا تجب ) الزكاة ( إلا في السائمة منها ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
: في كل إبل سائمة : في كل أربعين ابنة لبون } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وفي كتاب
الصديق عنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41370وفي الغنم : في سائمتها ، إذا كانت أربعين : ففيها شاة } الحديث فذكر السوم يدل على نفي الوجوب في غيرها ( للدر والنسل ) زاد بعضهم : والتسمين دون العوامل ويأتي ( وهي ) أي : السائمة ( التي ترعى مباحا كل الحول ، أو أكثره ، طرفا أو وسطا ) يقال : سامت تسوم سوما إذا رعت ، وأسمتها : إذا رعيتها .
ومنه قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=10 : فيه تسيمون } : وإنما اعتبر السوم أكثر الحول : لأن علف السوائم : يقع في السنة كثيرا عادة : ووقوعه في جميع فصولها من غير عارض يقطعه أحيانا كمطر أو ثلج أو برد أو خوف ، أو غير ذلك : نادر فاعتبار السوم كل العام إجحاف بالفقراء والاكتفاء به في البعض إجحاف بالملاك وفي اعتبار الأكثر : تعديل بينهما ودفع لأعلى الضررين بأدناهما : وقد ألحق الأكثر بالكل في أحكام كثيرة ( فلو
nindex.php?page=treesubj&link=2709اشترى لها ما ترعاه ، أو جمع لها ما تأكل ) من مباح ( أو أعتلفت بنفسها أو أعلفها غاصب ، أو ) أعلفها ( ربها ولو حراما فلا زكاة ) فيها لعدم السوم ( ولا تجب )
nindex.php?page=treesubj&link=24597الزكاة ( في العوامل أكثر السنة ،
[ ص: 184 ] ولو لإجارة ولو كانت سائمة نصا كالإبل التي تكرى ) .
أي : تؤجر وكذا البقر التي تتخذ للحرث أو الطحن ونحوه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33848ليس في العوامل صدقة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
( ولو نوى بالسائمة العمل لم تؤثر نيته ، ما لم يوجد العمل ) لأن الأصل عدمه فلا يصار إليه بمجرد النية لضعفها ( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=2709سامت بعض الحول وعلفت بعضه فالحكم للأكثر ) فإن كان الأكثر السوم : وجبت وإلا لم تجب وتقدم معناه .
( زَكَاة بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ) وَهِيَ الْإِبِلُ الْبَخَاتَى وَالْعِرَابُ ، وَالْبَقَرُ الْأَهْلِيَّةُ وَالْوَحْشِيُّ ، وَالْغَنَمُ كَذَلِكَ سُمِّيَتْ بَهِيمَةٌ : لِأَنَّهَا لَا تَتَكَلَّمْ قَالَ
عِيَاضٌ : النَّعَمُ : الْإِبِلُ خَاصَّةً فَإِذَا قِيلَ : الْأَنْعَامُ دَخَلَ فِيهِ الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَبَدَأَ بِهَا اقْتِدَاءً بِكِتَابِ
الصِّدِّيقِ الَّذِي كَتَبَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=9لِأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ بِطُولِهِ مُفَرِّقًا
nindex.php?page=treesubj&link=2709_2777_2729 ( وَلَا تَجِبُ ) الزَّكَاةُ ( إلَّا فِي السَّائِمَةِ مِنْهَا ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=15579بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ {
: فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيُّ وَفِي كِتَابِ
الصِّدِّيقِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41370وَفِي الْغَنَمِ : فِي سَائِمَتِهَا ، إذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ : فَفِيهَا شَاةٌ } الْحَدِيث فَذِكْرُ السَّوْمِ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ فِي غَيْرِهَا ( لِلدَّرِّ وَالنَّسْلِ ) زَادَ بَعْضُهُمْ : وَالتَّسْمِينُ دُونَ الْعَوَامِلِ وَيَأْتِي ( وَهِيَ ) أَيْ : السَّائِمَةُ ( الَّتِي تَرْعَى مُبَاحًا كُلَّ الْحَوْلِ ، أَوْ أَكْثَرَهُ ، طَرَفًا أَوْ وَسَطًا ) يُقَالُ : سَامَتْ تَسُومُ سَوْمًا إذَا رَعَتْ ، وَأَسْمَتُّهَا : إذَا رَعَيْتُهَا .
وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=10 : فِيهِ تُسِيمُونَ } : وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ السَّوْمُ أَكْثَرَ الْحَوْلِ : لِأَنَّ عَلَفَ السَّوَائِمِ : يَقَعُ فِي السَّنَةِ كَثِيرًا عَادَةً : وَوُقُوعُهُ فِي جَمِيعِ فُصُولِهَا مِنْ غَيْرِ عَارِضٍ يَقْطَعُهُ أَحْيَانًا كَمَطَرٍ أَوْ ثَلْجٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ خَوْفٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ : نَادِرٌ فَاعْتِبَارُ السَّوْمِ كُلَّ الْعَامِ إجْحَافٌ بِالْفُقَرَاءِ وَالِاكْتِفَاءُ بِهِ فِي الْبَعْضِ إجْحَافٌ بِالْمُلَّاكِ وَفِي اعْتِبَارِ الْأَكْثَرِ : تَعْدِيلٌ بَيْنَهُمَا وَدَفْعٌ لِأَعْلَى الضَّرَرَيْنِ بِأَدْنَاهُمَا : وَقَدْ أُلْحِقَ الْأَكْثَرُ بِالْكُلِّ فِي أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ ( فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=2709اشْتَرَى لَهَا مَا تَرْعَاهُ ، أَوْ جَمَعَ لَهَا مَا تَأْكُلُ ) مِنْ مُبَاحٍ ( أَوْ أَعْتَلَفَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ أَعْلَفَهَا غَاصِبٌ ، أَوْ ) أَعْلَفَهَا ( رَبُّهَا وَلَوْ حَرَامًا فَلَا زَكَاةَ ) فِيهَا لِعَدَمِ السَّوْمِ ( وَلَا تَجِبُ )
nindex.php?page=treesubj&link=24597الزَّكَاةُ ( فِي الْعَوَامِلِ أَكْثَرَ السَّنَةِ ،
[ ص: 184 ] وَلَوْ لِإِجَارَةِ وَلَوْ كَانَتْ سَائِمَةً نَصًّا كَالْإِبِلِ الَّتِي تُكْرَى ) .
أَيْ : تُؤَجَّرُ وَكَذَا الْبَقَرُ الَّتِي تُتَّخَذُ لِلْحَرْثِ أَوْ الطَّحْنِ وَنَحْوِهِ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33848لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيّ .
( وَلَوْ نَوَى بِالسَّائِمَةِ الْعَمَلَ لَمْ تُؤَثِّرْ نِيَّتُهُ ، مَا لَمْ يُوجَدْ الْعَمَلُ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ فَلَا يُصَارُ إلَيْهِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ لِضَعْفِهَا ( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=2709سَامَتْ بَعْضَ الْحَوْلِ وَعُلِفَتْ بَعْضَهُ فَالْحُكْمُ لِلْأَكْثَرِ ) فَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ السَّوْمَ : وَجَبَتْ وَإِلَّا لَمْ تَجِبْ وَتَقَدَّمَ مَعْنَاهُ .