الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإذا بلغت ) الإبل ( خمسا وعشرين : ففيها بنت مخاض ) قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا ، إلا ما حكي عن علي " في خمس وعشرين خمس شياه قال ابن المنذر : ولا يصح ذلك عنه وحكاه إجماعا لقوله : صلى الله عليه وسلم { فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ففيها بنت مخاض } وهي التي ( لها سنة ) ودخلت في الثانية ( سميت بذلك : لأن أمها قد حملت غالبا ، وليس ) حمل أمها ( بشرط ) في إجزائها ولا تسميتها بذلك وإنما ذكر تعريفا بغالب حالها .

                                                                                                                      ( والماخض : الحامل فإن كانت ) بنت المخاض ( عنده ، وهي أعلى من الواجب ) عليه فيما بيده ( خير بين إخراجها وبين شراء بنت مخاض بصفة الواجب ) عليه ، فيخرجها ولا يجزئ ابن لبون ، لمفهوم ما يأتي ( فإن عدمها ) أي : بنت المخاض ( أي : ليست في ماله ، أو فيه لكن معيبة أجزأه ابن لبون ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر } رواه أبو داود وفي لفظ { فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها } .

                                                                                                                      ولأن المعيبة وجودها كالعدم فجاز له الانتقال إلى البدل ( أو خنثى ولد لبون ) لأن أقل أحواله أن يكون ذكرا هو مجزئ ( وهو ) أي : ابن اللبون ( الذي له سنتان ) لما سيأتي فيجزئ .

                                                                                                                      ( ولو نقصت قيمته عنها ) عن بنت المخاض لعموم الخبر ( ويجزئ أيضا مكانها ) أي : بنت المخاض ( حق ) له ثلاث سنين ( أو جذع ) له أربع سنين ( أو ثني ) له خمس سنين .

                                                                                                                      ( و ) ذلك ( أولى ) بالإجزاء من ابن اللبون ( لزيادة السن ، ولا جبران ) له ، ولا [ ص: 186 ] عليه إذا أخرج ابن اللبون فما فوقه لعدم وروده في ذلك ويجزئ الحق أو الجذع أو الثني عن بنت المخاض وبنت لبون ولها جبران .

                                                                                                                      ( ولو وجد ابن لبون ) لزيادة سنه ( فإن عدم ابن لبون ) فما فوقه ( لزمه شراء بنت مخاض ) .

                                                                                                                      ولا يجزئه ابن لبون يشتريه إذن لأنهما استويا في العدم فلزمه بنت مخاض ، لترجحها بالأصالة ( ولا يجبر فقد أنوثية بزيادة سن الذكر المخرج في غير بنت مخاض فلا يخرج عن بنت لبون حقا ، إذا لم تكن في ماله ولا عن الحقة جذعا ) ولا عن الجذعة ثنيا مع وجودهما أو عدمهما لأنه لا نص في ذلك ولا يصح قياسه على ابن اللبون ، مكان بنت المخاض ، لأن زيادة سن ابن اللبون على بنت المخاض يمتنع بها من صغار السباع ويرعى الشجر بنفسه ويرد الماء ولا يوجد هذا في الحق مع بنت اللبون لأنهما مشتركان في هذا ، فلم يبق إلا مجرد زيادة السن فلم يقابل الأنوثية ولأن تخصيصه في الحديث بالذكر دون غيره يدل على اختصاصه بالحكم بدليل الخطاب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية