( ويجب العشر ) أو نصفه أو ثلاثة أرباعه ولو عبر بالزكاة كالمنتهي
[ ص: 218 ] لشملها ( على المستأجر والمستعير دون المالك ) أي إذا
nindex.php?page=treesubj&link=22782_2912_2911استأجر إنسان من أهل الزكاة أو استعار أرضا فزرعها أو غرسها ما أثمر مما تجب فيه الزكاة فهي على المستأجر والمستعير دون مالك الأرض وهو معيرها أو مؤجرها لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وآتوا حقه يوم حصاده } وقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25263فيما سقت السماء العشر } الحديث وكتاجر استأجر حانوتا أو استعارها لبيع عروضه وفي إيجابه على المالك إجحاف ينافي المواساة وهي من حقوق الزرع بدليل أنها لا تجب إن لم تزرع وتتقيد بقدره .
( والخراج عليه ) أي على مالك الأرض ( دونهما ) أي دون المستأجر والمستعير لأنه من حقوق الأرض (
nindex.php?page=treesubj&link=2910ولا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال يقابله لأنه كدين آدمي ولأنه من مؤنة الأرض كنفقة زرعه ) كأجرة الحرث ونحوه بخلاف مؤنة الحصاد والدياس لأنها بعد الوجوب ( وإذا لم يكن له ) أي لمالك الأرض ( سوى غلة الأرض وفيها ما فيه زكاة ) كتمر وزبيب وبر وشعير .
( و ) فيها ( ما لا زكاة فيه كالخضر ) من بطيخ ويقطين وقثاء ونحوها ( جعل الخراج في مقابلته ) أي ما لا زكاة في مقابلته ( أي ما لا زكاة فيه إن وفى به لأنه أحوط للفقراء " وزكى الباقي مما تجب فيه الزكاة وإن لم يكن له غلة إلا ما تجب فيه الزكاة أدى الخراج من غلتها وزكى ما بقي (
nindex.php?page=treesubj&link=2858_2907_26092ولا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد ، و ) مؤنة ( الدياس وغيرهما ) كالجذاذ والتصفية منه ) أي من الزرع والثمر ( لسبق الوجوب ذلك ) أي لأنها تجب بالاشتداد وبدو الصلاح وذلك سابق للحصاد والدياس والجذاذ ونحوهما وتقدم في كتاب الزكاة التنبيه على ذلك (
nindex.php?page=treesubj&link=2914_2686_2905_22788_22792_22793وتلزم الزكاة في المزارعة الفاسدة من حكم أن الزرع له ) لأن الزكاة على المالك .
( وإن كانت ) المزارعة ( صحيحة فعلى من بلغت حصته منهما ) أي المالك والعامل ( نصابا ) بنفسها أو ضمها إلى زرع له آخر ( العشر ) أو نصفه أو ثلاثة أرباعه على ما سبق ،
nindex.php?page=treesubj&link=2913وكذا الحكم في المساقاة بخلاف المضاربة فإنه لا زكاة على العامل في حصته ولو بلغت نصابا لأن الربح وقاية لرأس المال .
( وَيَجِبُ الْعُشْرُ ) أَوْ نِصْفُهُ أَوْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَلَوْ عَبَّرَ بِالزَّكَاةِ كَالْمُنْتَهِي
[ ص: 218 ] لِشَمْلِهَا ( عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِير دُونَ الْمَالِكِ ) أَيْ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=22782_2912_2911اسْتَأْجَرَ إنْسَانٌ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ أَوْ اسْتَعَارَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا أَوْ غَرَسَهَا مَا أَثْمَرَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَهِيَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ دُونَ مَالِك الْأَرْضِ وَهُوَ مُعِيرُهَا أَوْ مُؤَجِّرُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25263فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ } الْحَدِيثُ وَكَتَاجِرٍ اسْتَأْجَرَ حَانُوتًا أَوْ اسْتَعَارَهَا لِبَيْعِ عُرُوضِهِ وَفِي إيجَابِهِ عَلَى الْمَالِكِ إجْحَافٌ يُنَافِي الْمُوَاسَاةَ وَهِيَ مِنْ حُقُوقِ الزَّرْعِ بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَا تَجِبُ إنْ لَمْ تُزْرَعْ وَتَتَقَيَّدُ بِقَدْرِهِ .
( وَالْخَرَاجُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى مَالِك الْأَرْضِ ( دُونَهُمَا ) أَيْ دُونَ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْأَرْضِ (
nindex.php?page=treesubj&link=2910وَلَا زَكَاةَ فِي قَدْرِ الْخَرَاجِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَابِلُهُ لِأَنَّهُ كَدَيْنِ آدَمِيٍّ وَلِأَنَّهُ مِنْ مُؤْنَةِ الْأَرْضِ كَنَفَقَةِ زَرْعِهِ ) كَأُجْرَةِ الْحَرْثِ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ مُؤْنَةِ الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ لِأَنَّهَا بَعْدَ الْوُجُوبِ ( وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ) أَيْ لِمَالِكِ الْأَرْضِ ( سِوَى غَلَّةِ الْأَرْضِ وَفِيهَا مَا فِيهِ زَكَاةٌ ) كَتَمْرٍ وَزَبِيبٍ وَبُرٍّ وَشَعِيرٍ .
( وَ ) فِيهَا ( مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ كَالْخُضَرِ ) مِنْ بِطِّيخٍ وَيَقْطِينٍ وَقِثَّاءٍ وَنَحْوِهَا ( جَعَلَ الْخَرَاجَ فِي مُقَابَلَتِهِ ) أَيْ مَا لَا زَكَاةَ فِي مُقَابَلَتِهِ ( أَيْ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ إنْ وَفَّى بِهِ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ لِلْفُقَرَاءِ " وَزَكَّى الْبَاقِيَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَلَّةٌ إلَّا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَدَّى الْخَرَاجَ مِنْ غَلَّتِهَا وَزَكَّى مَا بَقِيَ (
nindex.php?page=treesubj&link=2858_2907_26092وَلَا يَنْقُصُ النِّصَابُ بِمُؤْنَةِ الْحَصَادِ ، وَ ) مُؤْنَةِ ( الدِّيَاسِ وَغَيْرِهِمَا ) كَالْجُذَاذِ وَالتَّصْفِيَةِ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ ( لَسَبَقَ الْوُجُوبُ ذَلِكَ ) أَيْ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِالِاشْتِدَادِ وَبُدُوِّ الصَّلَاحِ وَذَلِكَ سَابِقٌ لِلْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ وَالْجُذَاذِ وَنَحْوِهِمَا وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ (
nindex.php?page=treesubj&link=2914_2686_2905_22788_22792_22793وَتَلْزَمُ الزَّكَاةُ فِي الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ مَنْ حُكِمَ أَنَّ الزَّرْعَ لَهُ ) لِأَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى الْمَالِكِ .
( وَإِنْ كَانَتْ ) الْمُزَارَعَةُ ( صَحِيحَةً فَعَلَى مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمَا ) أَيْ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ ( نِصَابًا ) بِنَفْسِهَا أَوْ ضَمَّهَا إلَى زَرْعٍ لَهُ آخَرَ ( الْعُشْرُ ) أَوْ نِصْفُهُ أَوْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ عَلَى مَا سَبَقَ ،
nindex.php?page=treesubj&link=2913وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْمُسَاقَاةِ بِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْعَامِلِ فِي حِصَّتِهِ وَلَوْ بَلَغْت نِصَابًا لِأَنَّ الرِّبْحَ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ .