باب
nindex.php?page=treesubj&link=2691_2693زكاة الذهب والفضة وهما الأثمان فلا تدخل فيها الفلوس ، ولو رائجة ( وحكم التحلي ) بالذهب والفضة وغيرهما للرجال والنساء (
nindex.php?page=treesubj&link=2691_2693_2650_2688تجب زكاتهما ) بالإجماع وسنده : قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=34والذين يكنزون الذهب والفضة } - الآية والسنة مستفيضة بذلك ومنه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34685ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بهما جنبه وجبينه وظهره كلما بردت ، أعيدت له ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=2691_2693زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَهُمَا الْأَثْمَانُ فَلَا تَدْخُلُ فِيهَا الْفُلُوسُ ، وَلَوْ رَائِجَةً ( وَحُكْمُ التَّحَلِّي ) بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَغَيْرِهِمَا لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (
nindex.php?page=treesubj&link=2691_2693_2650_2688تَجِبُ زَكَاتُهُمَا ) بِالْإِجْمَاعِ وَسَنَدُهُ : قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=34وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ } - الْآيَةُ وَالسُّنَّةُ مُسْتَفِيضَةٌ بِذَلِكَ وَمِنْهُ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34685مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إلَّا إذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ ، يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهِمَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ ، أُعِيدَتْ لَهُ ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ .