( وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال  أفطروا ) في الغيم والصحو ; لأن شهادة العدلين يثبت بها الفطر ابتداء ، فتبعا لثبوت الصوم أولى ; ولأن شهادتهما بالرؤية السابقة إثبات إخبار به عن يقين ومشاهدة ، فكيف يقابلها الإخبار بنفي وعدم ولا يقين معه ، وذلك أن الرؤية يحتمل حصولها بمكان آخر ، ولحديث  عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا   } رواه  النسائي    . 
				
						
						
