الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا اشتبهت الأشهر على أسير أو مطمور أو من بمفازة ونحوهم ) كمن بدار حرب ( تحرى ) أي اجتهد في معرفة شهر رمضان ( وجوبا ) ; لأنه أمكنه تأدية فرضه بالاجتهاد ، فلزمه كاستقبال القبلة .

                                                                                                                      ( وصام ) الذي ظهر له أنه رمضان ( فإن وافق ) ذلك ( الشهر ) أي : شهر رمضان ( أجزأه وكذا ) إن وافق ( ما بعده ) أي : بعد رمضان كذي القعدة أو محرم ونحوه كالصلاة ( إن لم يكن ) الشهر الذي صامه ( رمضان السنة القابلة ، فإن كان فلا يجزئ عن واحد منهما ) لاعتبار نية التعيين ، ( وإن تبين أن الشهر الذي صامه ) يظنه رمضان ( ناقص ، ورمضان ) الذي فاته ( تمام لزمه قضاء النقص ) ; لأن القضاء يجب أن يكون بعدد المتروك بخلاف من نذر شهرا وأطلق ; لأنه يحمل على ما تناوله الاسم ( ويأتي ) ذلك ( في حكم القضاء ويقضي يوم عيد وأيام التشريق ) يعني لو صام ذا الحجة باجتهاده أنه رمضان لزمه قضاء يوم العيد ، وأيام التشريق لعدم صحة صومها .

                                                                                                                      ( وإن وافق ) صومه شهرا ( قبله ) أي : قبل رمضان كشعبان ( لم يجزه ) نص عليه ; لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها فلم يجزه كالصلاة فلو وافق بعضه رمضان فما وافقه أو بعده أجزأه دون ما قبله ، ( وإن تحرى وشك : هل وقع ) الشهر الذي صامه ( قبله ) أي : قبل رمضان ( أو بعده ؟ أجزاه ) لتأدية [ ص: 308 ] فرضه بالاجتهاد ، ولا يضر التردد في النية لمكان الضرورة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية