( ومن
nindex.php?page=treesubj&link=2491_2493عجز عن الصوم لكبر ) وهو الهرم والهرمة ( أو مرض لا يرجى برؤه أفطر ) أي : له ذلك إجماعا ( لعدم وجوبه ) أي الصوم ( عليه ) ; لأنه عاجز عنه فلا يكلف به ; لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286 : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .
( وأطعم عن كل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة ) مدا من بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184 : وعلى الذين يطيقونه فدية }
[ ص: 310 ] ليست بمنسوخة في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومعناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ولم يدركه ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=treesubj&link=2490_2493_26514 ( ولا يجزئ أن يصوم عنه ) أي : عن الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه ( غيره ) رمضان ولا قضاؤه ولا كفارة ; لأنه عبادة بدنية محضة وجبت بأصل الشرع فلم تدخلها النيابة كالصلاة .
( وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2491_2493عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ لِكِبَرٍ ) وَهُوَ الْهَرِمُ وَالْهَرِمَةُ ( أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ أَفْطَرَ ) أَيْ : لَهُ ذَلِكَ إجْمَاعًا ( لِعَدَمِ وُجُوبِهِ ) أَيْ الصَّوْمِ ( عَلَيْهِ ) ; لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْهُ فَلَا يُكَلَّفُ بِهِ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286 : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } .
( وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةٍ ) مُدًّا مِنْ بُرٍّ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184 : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ }
[ ص: 310 ] لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ لَا يَسْتَطِيعَانِ الصَّوْمَ فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَمَعْنَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ وَلَمْ يُدْرِكْهُ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=treesubj&link=2490_2493_26514 ( وَلَا يُجْزِئُ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ ) أَيْ : عَنْ الْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ ( غَيْرُهُ ) رَمَضَانَ وَلَا قَضَاؤُهُ وَلَا كَفَّارَةَ ; لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ وَجَبَتْ بِأَصْلِ الشَّرْعِ فَلَمْ تَدْخُلْهَا النِّيَابَةُ كَالصَّلَاةِ .