باب
nindex.php?page=treesubj&link=2521_2454_2525_2422ما يفسد الصيام وهو كل ما ينافيه من أكل وشرب ونحوهما ( و ) ما ( يوجب الكفارة ) كالوطء في نهار رمضان ( من أكل ولو ترابا أو ما لا يغذي ) بالغين والذال المعجمتين ( ولا ينماع في الجوف ، كالحصى أو شرب ) فسد صومه لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187 : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، } فأباحهما إلى غاية وهي تبين
[ ص: 318 ] الفجر ثم أمر بالإمساك عنهما إلى الليل ; لأن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28781 : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ، إنه ترك طعامه وشرابه من أجلي } متفق عليه ولا فرق بين القليل والكثير .
بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=2521_2454_2525_2422مَا يُفْسِدُ الصِّيَامَ وَهُوَ كُلُّ مَا يُنَافِيهِ مِنْ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنَحْوِهِمَا ( وَ ) مَا ( يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ ) كَالْوَطْءِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ ( مِنْ أَكْلٍ وَلَوْ تُرَابًا أَوْ مَا لَا يُغَذِّي ) بِالْغَيْنِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَتَيْنِ ( وَلَا يَنْمَاعُ فِي الْجَوْفِ ، كَالْحَصَى أَوْ شَرِبَ ) فَسَدَ صَوْمُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187 : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ، } فَأَبَاحَهُمَا إلَى غَايَةٍ وَهِيَ تَبَيُّنُ
[ ص: 318 ] الْفَجْرِ ثُمَّ أَمَرَ بِالْإِمْسَاكِ عَنْهُمَا إلَى اللَّيْلِ ; لِأَنَّ حُكْمَ مَا بَعْدَ الْغَايَةِ مُخَالِفٌ لِمَا قَبْلَهَا وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28781 : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، إنَّهُ تَرَكَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ .