( وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه  ف ) عليه ( كفارة ثانية ) نص عليه في رواية  حنبل   والميموني    ; لأنه وطء محرم وقد تكرر فتتكرر هي كالحج بخلاف الوطء ليلا فإنه مباح ، لا يقال : الوطء الأول تضمن هتك الصوم وهو مؤثر في الإيجاب فلا يصح القياس ; لأنه ملغى بمن طلع عليه الفجر وهو يجامع فاستدام فإنه يلزمه مع عدم الهتك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					