. ( و لا ) يكره ( الأكل والشرب ) مع الشك في طلوع الفجر الثاني
( قال ) في رواية أحمد أبي داود ( إذا شك في ) طلوع ( الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه ) ; لأن الأصل بقاء الليل .
( قال الآجري وغيره ولو قال لعالمين : ارقبا الفجر فقال أحدهما : طلع ، وقال الآخر : لم يطلع أكل حتى يتفقا ) على أنه طلع وقاله جمع من الصحابة وغيرهم ذكره في المبدع ; لأن قولهما تعارض فتساقطا والأصل عدم طلوعه .