( و ) يسن ( صوم المحرم  وهو أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان ) ; لقوله صلى الله عليه وسلم { أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم   } رواه  مسلم  وغيره من حديث  أبي هريرة  قال في المبدع : وأضافه إليه تفخيما وتعظيما كناقة الله ، ولم يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم فيه إما لعذر أو لم يعلم فضله إلا أخيرا ، والمراد أفضل شهر تطوع فيه كاملا بعد رمضان شهر الله الحرام ; لأن بعض التطوع قد يكون أفضل من أيامه كعرفة  وعشر ذي الحجة . 
فالتطوع المطلق أفضله المحرم كما أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل   ( وأفضله ) أي المحرم ( يوم عاشوراء )  بالمد في الأشهر وهو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية قاله في المشارق وغيره ( وهو ) اليوم ( العاشر ) من المحرم في قول أكثر العلماء ورواه الترمذي  مرفوعا وصححه وقال  ابن عباس    : هو التاسع ( ثم تاسوعاء ) بالمد على الأفصح ( وهو ) اليوم ( التاسع ) من المحرم   ( مثلا ويسن الجمع بينهما ) أي : بين صوم تاسوعاء وعاشوراء    . 
لما روى  الخلال  بإسناد جيد عن  ابن  [ ص: 339 ] عباس  مرفوعا {   : لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر   } واحتج به  أحمد    ( و ) قال ( إن اشتبه عليه أول الشهر  صام ثلاثة أيام ) ليتيقن صومها ، ( ولا يكره إفراد العاشر بالصوم    ) قال في المبدع : وهو المذهب وقال الشيخ تقي الدين    : مقتضى كلام  أحمد  الكراهة وهي قول  ابن عباس    ( وهما ) أي : تاسوعاء وعاشوراء ( آكده ) أي : آكد شهر الله المحرم ( ثم ) بقية ( العشر ، ولم يجب صوم ) يوم ( عاشوراء ) في قول  القاضي  ومن تابعه قال : لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أكل فيه بالقضاء . 
ولحديث  معاوية  قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر   } وهو حديث صحيح قاله في الشرح (  وعنه  وجب ) صومه ( ثم نسخ ، اختاره الشيخ  ومال إليه  الموفق  والشارح    ) وقاله الأصوليون لما روت  عائشة  أنه صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه ، فلما افترض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه " صحيح وحديث  معاوية  محمول على إرادة أنه ليس هو مكتوبا عليكم الآن قاله في الشرح ، ( وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ) ماضية للخبر . 
( وما روي في فضل الاكتحال والاختضاب والاغتسال والمصافحة والصلاة فيه ) أي : يوم عاشوراء    ( فكذب ) . 
وكذا ما يروى في مسح رأس اليتيم وأكل الحبوب أو الذبح  ونحو ذلك فكل ذلك كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك : بدعة لا يستحب شيء منه عند أئمة الدين قاله في الاختيارات ، وينبغي فيه التوسعة على العيال  سأل ابن منصور   أحمد  عنه فقال : نعم رواه  سفيان بن عيينة  عن جعفر  عن  إبراهيم بن محمد بن المنتشر  وكان أفضل أهل زمانه أنه بلغه : من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته " قال  ابن عيينة    : قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرا . 
				
						
						
