( وللمكاتب أن يعتكف  بلا إذن سيده ) نص عليه ; لأن السيد لا يستحق منافعه ولا يملك إجباره على الكسب فهو مالك لمنافعه كحر مدين بخلاف أم الولد والمدبر ، وظاهره : لا فرق بين الواجب وغيره وسواء نجم أو لا ( وله ) أي : للمكاتب ( أن يحج بغير إذنه ) أي : إذن سيده  لما سبق ( ما لم يحل نجم ) من نجوم الكتابة ، ونقل  الميموني    : له الحج من المال الذي جمعه ما لم يحل نجمه وحمله  القاضي  وغيره على إذنه له أطلقه جماعة وقالوا : نص عليه ، ولعل المراد ما لم يحل نجم وصرح به بعضهم  وعنه  المنع مطلقا قاله في الفروع ويأتي في الكتابة : للسيد منعه من السفر ، كحر مدين   ( ولا يمنع المكاتب ) من إنفاق المال في الحج  كترك التكسب ، ( ومن بعضه حر ) وباقيه رقيق ( إن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف ) في نوبته . 
( و ) أن ( يحج في نوبته بلا إذنه ) أي : إذن سيده ; لأن منافعه إذن غير مملوكة لسيده بل هي له كالحر ( وإلا ) أي : وإن لم يكن بينه وبين سيده مهايأة ( فلسيده منعه ) من الاعتكاف والحج  [ ص: 351 ] لأن له ملكا في منافعه في جميع الأوقات ، فتجويزه يتضمن إبطال حق غيره وليس بجائز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					