الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويخرج للجمعة إن كانت واجبة عليه ) ; لأنه خروج لواجب فلم يبطل اعتكافه كالمعتدة ، ( أو شرط الخروج إليها ) أي : وإن لم تكن واجبة للشرط ، ( وله التبكير إليها ) نص عليه ; لأنه خروج جائز فجاز تعجيله كالخروج لحاجة الإنسان .

                                                                                                                      ( و ) له ( إطالة المقام بعدها ) أي الجمعة ، ولا يكره لصلاحية الموضع للاعتكاف ، ( ولا يلزمه ) إذا خرج للجمعة ( سلوك الطريق الأقرب ) ، بل له سلوك الأبعد .

                                                                                                                      وفي المبدع : والأفضل سلوك الأبعد إن خرج لجمعة وعيادة مريض وغيرهما ، وذكر قبله قال بعض أصحابنا : الأفضل خروجه لذلك وعوده في أقصر طريق لا سيما في المنذور ( ويستحب له سرعة الرجوع بعد ) صلاته ( الجمعة ) إلى معتكفه ليتم اعتكافه فيه ، ( وكذا ) له الخروج ( إن تعين خروجه لإطفاء حريق وإنقاذ غريق ونحوه ) كمن تحت هدم ( ولنفير متعين إن احتيج إليه ) ; ; لأن ذلك واجب كالجمعة ( ولشهادة تعين عليه أداؤها فيلزمه الخروج ) لذلك لظاهر الآيات والتحمل كالأداء كما يأتي في الشهادات ( ولخوف من فتنة على نفسه أو حرمته : أو ماله نهبا أو حريقا ونحوه ) كالغرق ; لأنه عذر في ترك الواجب بأصل الشرع كالجمعة فههنا أولى ، ( ولمرض يتعذر معه المقام ) كالقيام المتدارك ( أو لا يمكنه ) المقام معه ( إلا بمشقة شديدة بأن يحتاج إلى خدمة أو فراش ) فله الخروج لما تقدم ، ( ولا يبطل اعتكافه ) بخروجه لشيء مما تقدم : لدعاء الحاجة إليه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية