الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويحرم عليه ) أي : المعتكف ( الوطء ) لقوله تعالى { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } ( فإن وطئ ) المعتكف ( في فرج ولو ناسيا فسد اعتكافه ) لما روى حرب في مسائله عن ابن عباس قال : " إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف " ; ولأن الاعتكاف عبادة تفسد بالوطء عمدا فكذلك سهوا كالحج .

                                                                                                                      ( ولا كفارة للوطء ) لعدم النص والقياس لا يقتضيه ، ( بل ) عليه الكفارة ( لإفساد نذره ) إذا كان معينا وهو كفارة يمين ( وإن باشر ) المعتكف ( دون الفرج ) أو قبل ( لغير شهوة فلا بأس ) كغسل رأسه وترجيل شعره لحديث عائشة .

                                                                                                                      ( و ) إن باشر دون الفرج أو قبل ( لشهوة حرم ) لقوله تعالى { : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } .

                                                                                                                      ( فإن أنزل فكوطء فيفسد ) اعتكافه ولا كفارة له بل لإفساد نذره ( وإلا ) أي : وإن لم ينزل بالمباشرة دون الفرج ( فلا ) إفساد كالصوم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية