( ويحرم عليه ) أي : المعتكف ( الوطء ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=2584_4227_4230وطئ ) المعتكف ( في فرج ولو ناسيا فسد اعتكافه ) لما روى
حرب في مسائله عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف " ; ولأن الاعتكاف عبادة تفسد بالوطء عمدا فكذلك سهوا كالحج .
( ولا كفارة للوطء ) لعدم النص والقياس لا يقتضيه ، ( بل ) عليه الكفارة ( لإفساد نذره ) إذا كان معينا وهو كفارة يمين ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=2584باشر ) المعتكف ( دون الفرج ) أو قبل ( لغير شهوة فلا بأس ) كغسل رأسه وترجيل شعره لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
( و ) إن
nindex.php?page=treesubj&link=2584_4230باشر دون الفرج أو قبل ( لشهوة حرم ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187 : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } .
( فإن أنزل فكوطء فيفسد ) اعتكافه ولا كفارة له بل لإفساد نذره ( وإلا ) أي : وإن لم ينزل بالمباشرة دون الفرج ( فلا ) إفساد كالصوم .
( وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ) أَيْ : الْمُعْتَكِفِ ( الْوَطْءُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2584_4227_4230وَطِئَ ) الْمُعْتَكِفُ ( فِي فَرْجٍ وَلَوْ نَاسِيًا فَسَدَ اعْتِكَافُهُ ) لِمَا رَوَى
حَرْبٌ فِي مَسَائِلِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " إذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ وَاسْتَأْنَفَ الِاعْتِكَافَ " ; وَلِأَنَّ الِاعْتِكَافَ عِبَادَةٌ تَفْسُدُ بِالْوَطْءِ عَمْدًا فَكَذَلِكَ سَهْوًا كَالْحَجِّ .
( وَلَا كَفَّارَةَ لِلْوَطْءِ ) لِعَدَمِ النَّصِّ وَالْقِيَاسُ لَا يَقْتَضِيهِ ، ( بَلْ ) عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ( لِإِفْسَادِ نَذْرِهِ ) إذَا كَانَ مُعَيَّنًا وَهُوَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2584بَاشَرَ ) الْمُعْتَكِفُ ( دُونَ الْفَرْجِ ) أَوْ قَبَّلَ ( لِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا بَأْسَ ) كَغَسْلِ رَأْسِهِ وَتَرْجِيلِ شَعْرِهِ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ .
( وَ ) إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2584_4230بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ أَوْ قَبَّلَ ( لِشَهْوَةٍ حَرُمَ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187 : وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } .
( فَإِنْ أَنْزَلَ فَكَوَطْءٍ فَيَفْسُدُ ) اعْتِكَافُهُ وَلَا كَفَّارَةَ لَهُ بَلْ لِإِفْسَادِ نَذْرِهِ ( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ بِالْمُبَاشَرَةِ دُونَ الْفَرْجِ ( فَلَا ) إفْسَادَ كَالصَّوْمِ .